تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٨ - الكلام في العدول من الجماعة إلى الانفراد
السابع: العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض [١].
الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام.
التاسع: العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها.
العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير [٢]
(مسألة ٢١) لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها و استأنف و لا يجوز العدول على الأقوى.
الصلاة قصرا و لو قصد من الأوّل الإتيان بها إتماما، و شيء من ذلك لا يكون من العدول من صلاة إلى أخرى، حيث يكون ذلك العدول خلاف القاعدة فيقتصر على مورد النص، بخلاف العدول عن قصد الإتمام و قصد الإقامة و نحو ذلك حيث إن العدول في مثل هذه الموارد لا يضر بصحة العمل.
[١] قد ظهر ممّا تقدّم أنّ هذا العدول خلاف الأصل فإنه لا يستفاد من أدلة صلاة الجماعة و مشروعيتها الائتمام بإمام في بعض الصلاة و الائتمام بالإمام الثاني بعد حدوث العذر للإمام الأوّل قصد للائتمام بالثاني في بعض الصلاة، و الالتزام بمشروعية تلك الروايات[١] الواردة في حدوث الحدث للإمام أثناء صلاته و أنه يقدّم من يصلّي من القوم بصلاته بقية صلاتهم؛ و لذا قيد الأصحاب بما إذا عرض للأوّل عارض يمنع عن إتمام صلاته.
[٢] ما ورد في العدول من صلاة إلى أخرى مدلولها العدول من الحاضرة إلى الفائتة لا بالعكس، بأن يعدل من الفائتة إلى الحاضرة فيحكم بعدم جواز العدول.
نعم، هذا مع تعدد الواجب و ثبوت كل من القضاء و الأداء عليه كما هو مفروض
[١] وسائل الشيعة ٨: ٤٢٦، الباب ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة.