تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٢ - في كيفية تكبيرة الإحرام
و الأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النية و إن كان الأقوى جوازه و تحذف الهمزة من «اللّه» حينئذ، كما أنّ الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما، و يجب حينئذ إعراب راء «أكبر» لكن الأحوط عدم الوصل [١].
الرحيم[١]. بضميمة ما ورد عنه صلّى اللّه عليه و آله: «صلّوا كما رأيتموني أصلي»[٢] و فيه أنه مع إرسالها غير قابلة للاعتماد عليها و لم يرد من طريق أصحابنا: صلوا كما رايتموني أصلّي، فلا دلالة لها على تعين القول المذكور بمعنى عدم الزيادة فيه بقرينة التعبير بالأوجز.
و أمّا خبر المجالس من قوله: و اللّه أكبر فهي كلمة أعلى الكلمات و أحبّها إلى اللّه عزّ و جل- الى أن قال:- لا تفتتح الصلاة إلّا بها[٣]. فمع الإغماض عن سنده فمشتمل على كلمة الواو فتكون خلاف القول المذكور.
و على الجملة، القول الوارد في صحيحة حماد التكبيرة المشروعة عند تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة.
نعم، التغيير في التكبير في مقام الذكر المستحب و لو في غير الصلاة لا بأس به؛ لأنها بالتغيير لا تخرج عن كونها ذكرا للّه سبحانه و هذا أمر آخر.
[١] قد يقال إنه لا يستفاد ممّا تقدم غير أنّ التكبيرة المعتبرة في الدخول في الصلاة هو قول اللّه أكبر، و لا ينبغي التأمل في كون الهمزة من لفظ الجلالة همزة وصل فسقط عند الوصل بما قبل نظير الألفاظ من الأسماء التي تدخل عليها الألف و اللام و إذا وصلت بما قبلها من الدعاء لافتتاح الصلاة أو التكلم بالنية فيها و وصل لفظه
[١] من لا يحضره الفقيه ١: ٣٠٦، الحديث ٩٢٠.
[٢] عوالي اللآلي ١: ١٩٨.
[٣] الأمالي( للشيخ الصدوق): ٢٥٥، المجلس ٣٥، الحديث الأوّل.