تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧ - إذا دخل في فريضة بزعم أنها نافلة صحت
(مسألة ١٨) لو دخل في فريضة فأتمّها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحّت على ما افتتحت عليه [١].
إذا دخل في فريضة بزعم أنها نافلة صحّت
[١] ينبغي التكلم في المقام في جهتين الأولى هل الحكم بالصحة في مفروض المسألة على القاعدة أو أنّ الحكم بها على خلاف القاعدة و الالتزام بها للنّص؟
فنقول في الجهة الأولى: إنّه إذا نوى المكلف عند القيام صلاة خاصة كفريضة الفجر و في الأثناء اعتقد أنه يصلّي نافلته و أتمّها نافلة، فإن كان حين إتمامها نافلة قاصدا أنه يتم تلك الصلاة التي دخل بها بقصد عنوانها لا أنّه قصد العدول إلى صلاة أخرى لم يقصدها حين شروعها فالحكم بالصحة على القاعدة و أنّ المفروض في المقام حين قصد صلاة أخرى غفلة يكون من الاشتباه في التطبيق؛ و ذلك فإنّ كلا من فريضة الفجر و نافلتها و إن كانت عنوانا قصديا و العنوان القصدي لا يتحقق خارجا بالفعل إلّا قصد ذلك العنوان و لو بنحو الإجمال إلّا أنّ الدعوى في المقام قصد ذلك العنوان إجمالا حتى حين الغفلة، حيث إنّ المكلّف يتمّ صلاته التي دخل فيها من غير قصد للعدول عن النية التي دخل فيها بذلك العنوان غاية الأمر إتمامها بقصد صلاة أخرى بخطئه في أنه دخل فيها من الأوّل بقصد عنوان الثانية.
و على الجملة، قصد العدول عمّا قصده أوّلا و جعله من الأول بعنوان الصلاة الثانية أو جعلها الصلاة الثانية من حين الغفلة لم يصدر عن المكلف، بل يكون تطبيق عنوان الصلاة الثانية على ما دخل فيها بقصد الأولى من الاشتباه في التطبيق، و لا يقاس ذلك بما إذا دخل في فريضة الفجر بزعم أنه قد صلّى نافلته قبل ذلك ثم ظهر بعد الفراغ أو في الأثناء أنه لم يصل نافلتها، فإنّ الفريضة التي صلّاها بعنوان فريضة الفجر لا تكون نافلته بوجه، حيث إنه لم يدخل فيها بعنوان النافلة بل دخل