تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٥ - لا تجوز القراءة بالوجهين إذا شك في حركة كلمة
(مسألة ١٣) في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة [١] في التسبيحات الأربعة.
(مسألة ١٤) يجوز في إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ القراءة بإشباع كسر الهمزة و بلا إشباعه.
(مسألة ١٥) إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما، بل مع الشك [٢] أيضا كما مرّ لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا لا بأس به.
الوسواس برجاء تدارك الخلل إن كان فيما قرأ أو ذكر و إلّا كان قراءة قرآن أو ذكر مطلق فلا يبعد الحكم بالصحّة، فإنّ ما قرأه أوّلا أو ذكره لم يحسب له خلل فيه فتكون الإعادة من قراءة قرآن أو ذكر كما لا يخفى، و بهذا يظهر الحكم في كثير الشك أيضا بناء على نفي الشك عن كثير الشك حتّى بالإضافة إلى الشك في غير الركعات.
[١] المراد تعين الاقتصار على المرة بمعنى ترك الزيادة رعاية لوقوع الصلاة بتمامها قبل خروج الوقت و قد تقدّم منه قدّس سرّه الواجب حتّى في سعة الوقت أيضا وجوبها بمرة واحدة.
لا تجوز القراءة بالوجهين إذا شك في حركة كلمة
[٢] عدم الجواز مع الشك لاحتمال كونه من كلام الآدمي الخارج عن عنوان القرآن و الذكر.
لا يقال: الأصل عدم تكلّمه بالتكرار بكلام آدمي.
فإنه يقال: لا مجال للأصل المذكور قبل الفحص مع جهله بما هو من القرآن لتجوز قراءته في الصلاة و احتمال كون الكلمة منه أو من غيره من الكلام الآدمي نظير