تنقيح مباني العروة
(١)
تتمة كتاب الصلاة
٧ ص
(٢)
فصل في النية
٧ ص
(٣)
ما يعتبر في نية الصلاة
٧ ص
(٤)
درجات الامتثال
٨ ص
(٥)
يجب تعيين العمل إذا كان متعددا
١٠ ص
(٦)
لا يجب قصد الأداء و القضاء و لا القصر و التمام
١١ ص
(٧)
يجوز العدول في أحد أماكن التخيير ما لم يتجاوز محل العدول
١٦ ص
(٨)
لا يجب حين النية تصور الصلاة تفصيلا
١٧ ص
(٩)
الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة
١٨ ص
(١٠)
يشترط الإخلاص في نية الصلاة
١٩ ص
(١١)
إن كان أصل العمل لله لكن أتي به في مكان و قصد بإتيانه في ذلك المكان الرياء
٢٦ ص
(١٢)
الرياء المتأخر لا يوجب البطلان
٣٠ ص
(١٣)
العجب المتأخر غير مبطل
٣١ ص
(١٤)
الكلام في غير الرياء من الضمائم
٣٦ ص
(١٥)
إذا رفع صوته بالذكر لإعلام الغير لم يبطل
٤٠ ص
(١٦)
وقت النية ابتداء الصلاة حال تكبيرة الإحرام
٤٢ ص
(١٧)
يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة
٤٢ ص
(١٨)
إذا دخل في فريضة بزعم أنها نافلة صحت
٤٧ ص
(١٩)
الكلام عما لو شك فيما في يده أنه ظهر أو عصر
٥٠ ص
(٢٠)
الكلام في العدول من صلاة إلى أخرى
٥٦ ص
(٢١)
الكلام في العدول من الجماعة إلى الانفراد
٦٥ ص
(٢٢)
عدم جواز عدول بعد الفراغ إلا في الظهرين
٧٣ ص
(٢٣)
فصل في تكبيرة الإحرام
٧٩ ص
(٢٤)
الكلام في تكبيرة الإحرام
٧٩ ص
(٢٥)
تبطل الصلاة بترك تكبيرة الإحرام عمدا أو سهوا
٨٠ ص
(٢٦)
تبطل الصلاة بزيادتها عمدا
٨٥ ص
(٢٧)
الكلام في ما لو كبر لصلاة أخرى في أثناء الصلاة
٨٩ ص
(٢٨)
في كيفية تكبيرة الإحرام
٩٠ ص
(٢٩)
يجب القيام في تكبيرة الإحرام
٩٦ ص
(٣٠)
يعتبر في صدق التلفظ بالتكبيرة أن يسمع نفسه
١٠٢ ص
(٣١)
يجب تعلم التكبيرة على من لا يعرفها
١٠٤ ص
(٣٢)
تجزي ترجمة التكبيرة من غير العربية
١٠٦ ص
(٣٣)
في تكبيرة الأخرس
١٠٩ ص
(٣٤)
الكلام في ترك التعلم مع سعة الوقت
١١٠ ص
(٣٥)
يستحب الاتيان بست تكبيرات إضافة إلى تكبيرة الإحرام
١١١ ص
(٣٦)
استدلال بما ورد في صحيحة زرارة علي تعين الأولي بتكبير الإحرام
١١٨ ص
(٣٧)
لا يكفي قصد الافتتاح بأحد التكبيرات المبهم من غير تعيين
١٢٦ ص
(٣٨)
في إحراز جميع الاحتمالات و مراعاة الاحتياط في التكبيرة
١٣٠ ص
(٣٩)
في الأدعية التي بين التكبيرات
١٣١ ص
(٤٠)
يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنين
١٣٣ ص
(٤١)
إذا شك في تكبيرة الإحرام قبل الدخول بنى على العدم
١٣٩ ص
(٤٢)
فصل في القيام
١٤٣ ص
(٤٣)
أقسام القيام
١٤٣ ص
(٤٤)
القيام الركني
١٤٣ ص
(٤٥)
القيام غير الركني
١٤٨ ص
(٤٦)
يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أولها إلى آخرها
١٤٩ ص
(٤٧)
مسائل في الخلل بالقيام
١٥٣ ص
(٤٨)
شروط القيام
١٥٨ ص
(٤٩)
يعتبر في القيام الانتصاب
١٥٨ ص
(٥٠)
يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين
١٦٣ ص
(٥١)
يعتبر في القيام الوقوف على القدمين
١٦٤ ص
(٥٢)
يعتبر انتصاب العنق في القيام
١٦٦ ص
(٥٣)
إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار ناسيا صحت صلاته
١٦٧ ص
(٥٤)
لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد
١٦٨ ص
(٥٥)
الكلام في حالة الاضطرار و عدم التمكن من القيام
١٦٩ ص
(٥٦)
يجب الانحناء للركوع و السجود و مع العجز يومي برأسه
١٧٩ ص
(٥٧)
الإيماء بالعينين بعد العجز عن الإيماء بالرأس
١٨٢ ص
(٥٨)
الأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة
١٨٥ ص
(٥٩)
إن عجز عن المراتب المذكورة صلى كيفما قدر
١٨٧ ص
(٦٠)
الكلام في ما إذا تمكن من بعض الأجزاء و عجز عن أخرى
١٨٨ ص
(٦١)
في دوران الواجب الارتباطي بين المتباينين
١٩١ ص
(٦٢)
المصلي جالسا لو أمكنه القيام حال الركوع وجب
١٩٦ ص
(٦٣)
إذا أمكنه القيام في بعض الركعات وجب ذلك
١٩٧ ص
(٦٤)
إذا ظن التمكن من القيام آخر الوقت وجب التأخير
١٩٨ ص
(٦٥)
إذا تمكن من القيام و خاف المرض جاز له الجلوس
١٩٩ ص
(٦٦)
يراعى الاستقبال لو دار الأمر بينه و بين القيام
٢٠٠ ص
(٦٧)
الكلام فيما إذا تجدد العجز أثناء الصلاة
٢٠٢ ص
(٦٨)
لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه
٢٠٣ ص
(٦٩)
الكلام فيما إذا ركع قائما ثم عجز عن القيام
٢٠٥ ص
(٧٠)
يجب الاستقرار حال القراءة و التسبيحات و غيرهما
٢٠٦ ص
(٧١)
من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده
٢٠٧ ص
(٧٢)
مستحبات القيام
٢٠٩ ص
(٧٣)
فصل في القراءة
٢١١ ص
(٧٤)
في وجوب سورة الحمد في الأولتين
٢١١ ص
(٧٥)
تجب قراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأولتين
٢١٣ ص
(٧٦)
الاستدلال على عدم وجوب السورة بعد قراءة الحمد
٢١٩ ص
(٧٧)
يجوز الاقتصار على الحمد في المرض و الاستعجال
٢٢٥ ص
(٧٨)
لا يجوز تقديم السورة على الحمد
٢٣٠ ص
(٧٩)
لو قدم السورة سهوا و تذكر قبل الركوع أعادها
٢٣٢ ص
(٨٠)
القراءة ليست ركنا
٢٣٤ ص
(٨١)
لا يجوز قراءة السور الطوال التي يفوت الوقت بقراءتها
٢٣٥ ص
(٨٢)
الكلام في سور العزائم
٢٣٨ ص
(٨٣)
لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة
٢٣٨ ص
(٨٤)
قول في جواز قراءة سورة العزيمة في الفرائض
٢٤٥ ص
(٨٥)
الكلام فيما لو قرأ آية العزيمة عمدا في الصلاة
٢٥٤ ص
(٨٦)
لا تجب قراءة السورة في النوافل
٢٥٥ ص
(٨٧)
تجوز قراءة العزائم في النوافل
٢٥٨ ص
(٨٨)
سور العزائم أربع
٢٥٩ ص
(٨٩)
البسملة جزء من كل سورة
٢٦٠ ص
(٩٠)
الكلام في اتحاد الفيل و لإيلاف و الضحى و الانشراح
٢٦٤ ص
(٩١)
تجوز قراءة سورتين مع الكراهة في ركعة واحدة
٢٧٠ ص
(٩٢)
الكلام في تعيين السورة و البسملة
٢٧٢ ص
(٩٣)
يجوز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف
٢٧٨ ص
(٩٤)
قول في الوجه في تجويز العدول من التوحيد و الجحد إلي الجمعة و المنافقين
٢٨٥ ص
(٩٥)
الكلام في الجهر بالقراءة
٢٩٤ ص
(٩٦)
يجب الجهر بالقراءة على الرجال في الصبح و أولتي المغرب و العشاء
٢٩٤ ص
(٩٧)
الكلام في الجهر بصلاة الجمعة
٢٩٩ ص
(٩٨)
يستحب الجهر بالبسملة في الصلاة الإخفاتية
٣٠٣ ص
(٩٩)
الكلام في الخلل بالجهر و الإخفات
٣٠٥ ص
(١٠٠)
لا يجب الجهر على النساء في الصلاة الجهرية
٣١٢ ص
(١٠١)
مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت
٣١٥ ص
(١٠٢)
المناط في صدق القراءة إسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا
٣١٨ ص
(١٠٣)
لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد
٣٢١ ص
(١٠٤)
تجوز القراءة في المصحف
٣٢٢ ص
(١٠٥)
من كان في لسانه آفة يقرأ في نفسه
٣٢٤ ص
(١٠٦)
الكلام في قراءة الأخرس
٣٢٦ ص
(١٠٧)
الكلام في تعليم و تعلم القراءة
٣٢٧ ص
(١٠٨)
يجب تعلم القراءة على من لا يحسنها
٣٢٧ ص
(١٠٩)
من لا يقدر إلا على الملحون و لا يستطيع التعلم أجزأه ذلك
٣٣١ ص
(١١٠)
الكلام فيما إذا ضاق وقت التعلم
٣٣٢ ص
(١١١)
يجب تعلم السورة
٣٣٦ ص
(١١٢)
عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم الحمد و السورة
٣٣٧ ص
(١١٣)
الترتيب و الموالاة واجبان بين آيات الحمد و السورة
٣٣٩ ص
(١١٤)
الكلام في تلفظ و تجويد القراءة الحمد و السورة
٣٤٠ ص
(١١٥)
الكلام في مخارج الحروف و المد و الإعراب و الوقف
٣٤٠ ص
(١١٦)
الكلام في الادغام
٣٤٨ ص
(١١٧)
الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبعة
٣٤٩ ص
(١١٨)
الكلام في إدغام اللام مع الألف و اللام
٣٥٣ ص
(١١٩)
لا يجب ما ذكره علماء التجويد من المحسنات كالإمالة
٣٥٤ ص
(١٢٠)
ينبغي إظهار التنوين و النون الساكنة
٣٥٥ ص
(١٢١)
إذا لم يعرف إعراب كلمة أو بناءها يجب عليه أن يتعلم
٣٥٧ ص
(١٢٢)
فصل في الركعة الثالثة و الرابعة
٣٥٩ ص
(١٢٣)
التخيير بين قراءة الحمد و التسبيحات
٣٥٩ ص
(١٢٤)
القول في كفاية ثلاث تسبيحات في كل من الركعتين الأخيرتين
٣٦٨ ص
(١٢٥)
التسبيحات أفضل من الحمد في الأخيرتين
٣٧٥ ص
(١٢٦)
ورود الأمر على الإمام بقراءة الحمد في الركعتين الأخيرتين في بعض الروايات
٣٧٩ ص
(١٢٧)
يجب الإخفات في التسبيحات أو الحمد
٣٨٥ ص
(١٢٨)
الجهر عمدا يبطل الصلاة
٣٨٨ ص
(١٢٩)
في جواز العدول من الحمد إلى التسبيحات
٣٨٨ ص
(١٣٠)
الكلام فيما لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات
٣٨٩ ص
(١٣١)
الكلام فيما إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأولتين
٣٩٠ ص
(١٣٢)
في نسيان القراءة و التسبيحات
٣٩١ ص
(١٣٣)
لو شك في قراءة التسبيحات و الحمد بعد الهوي للركوع و لم يعتن
٣٩٢ ص
(١٣٤)
الكلام في القصد إذا أتى بالتسبيحات مرات
٣٩٢ ص
(١٣٥)
فصل في مستحبات القراءة
٣٩٥ ص
(١٣٦)
تستحب الاستعاذة قبل القراءة
٣٩٥ ص
(١٣٧)
يستحب الجهر بالبسملة في الإخفاتية
٣٩٦ ص
(١٣٨)
يستحب إعادة الجمعة اذا صلاها فقرأ غير الجمعة
٣٩٨ ص
(١٣٩)
يجوز قصد إنشاء الخطاب في القراءة
٣٩٩ ص
(١٤٠)
يجب الاستقرار أثناء القراءة
٤٠١ ص
(١٤١)
إذا تحرك قهرا فخرج عن الاستقرار أعاد ما قرأه
٤٠٢ ص
(١٤٢)
لا تجوز القراءة بالوجهين إذا شك في حركة كلمة
٤٠٥ ص
(١٤٣)
يجب الإجهار في جميع الكلمات
٤٠٦ ص
(١٤٤)
الفهرس
٤٠٧ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص

تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٣ - لا يجب الجهر على النساء في الصلاة الجهرية

يقال ظاهر الصحيحة على تعيّن الجهر على المرأة عند كونها إماما للنساء و أنّ حدّ الجهر عليها أن تسمع تكبيرة إحرامها و قراءتها كما يدلّ على ذلك التفصيل في رواية علي بن جعفر، عن أخيه عليه السّلام قال: و سألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال: «لا، إلّا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها»[١].

أقول: ظاهر هذه الأخيرة و إن كان التفصيل المذكور حيث مقتضى الاستثناء فيها أنّ على المرأة التي تؤم النساء أن تجهر بقدر ما تسمع قراءتها، و التعبير بعليهن في السؤال ظاهره هو السؤال عن التكليف بالجهر و لكنها ضعيفة سندا؛ فإنّ في سندها عبد اللّه بن الحسن مع أنه لم يعهد الفتوى من أصحابنا بلزوم الجهر على المرأة إذا كانت إماما للنساء، و مقتضى السيرة المشار إليها عدم الفرق بين كون المرأة إماما أو صلّت منفردة في عدم وجوب الجهر على النساء.

و غاية ما يستفاد من صحيحة علي بن جعفر مطلوبية الجهر على المرأة إذا كانت إماما حيث إنّ السؤال فيها عن حدّ الجهر لها و مطلوبيته في هذا الحال و لو كان نظره السؤال عن حدّ الجهر الجائز لما كان لفرض إمامة المرأة وجه، بل كان يسأل عن حدّ الجهر في قراءة المرأة مطلقا.

و على الجملة، لا دلالة في الصحيحتين على لزوم الجهر على المرأة في الصلاة الجهرية في فرض إمامتها للنساء.

و ربّما يقال دلالتهما على مطلوبية الجهر عند إمامتها مبنية على أن تكون تسمع بصيغة المجهول أو الفاعل من باب الإفعال، و لكن من المحتمل أن تكون مبنية


[١] وسائل الشيعة ٦: ٩٥، الباب ٣١ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٣.