تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٣ - مسائل في الخلل بالقيام
(مسألة ٤) لو نسي القيام حال القراءة و تذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت صلاته [١] و لو تذكّر قبله فالأحوط الاستيناف على ما مرّ.
(مسألة ٥) لو نسي القراءة أو بعضها [٢] و تذكّر بعد الركوع صحّت صلاته إن ركع عن قيام، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنا أن يكون بعد تمام القراءة.
(مسألة ٦) إذا زاد القيام كما لو قام في محلّ القعود سهوا لا تبطل صلاته [٣] الصلاة الواجبة تكون زيادة في الفريضة، و لا يجوز الإتيان بالقنوت بهذا القصد حتى في الإتيان بالقنوت قائما و غاية الأمر أنه أتى به بقصد القنوت المستحب في الصلاة قبل الركوع في الركعة الثانية فيكون تشريعا محرما مع العلم بالخلاف أو مع الشك فيه فلا يكون زيادة في الفريضة لتبطل.
مسائل في الخلل بالقيام
[١] و ذلك لسقوط القراءة حال القيام عن الجزئية بترك القيام سهوا إلى أن يدخل في الركوع، و كذلك يسقط القيام حالها بناء على الجزئية، و إن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قرأ قياما ثمّ ركع على ما تقدّم في المسألة الثانية، فما في كلامه من الاحتياط على ما مر غير تام.
[٢] قد تقدّم أنّ اعتبار القيام قبل الركوع لكونه مقوما لعنوان الركوع و إتمام القراءة و عدمها لا يضرّ بصدق الركوع، بل و صحّته إذا كان عدم إتمام القراءة قبل الركوع سهوا كما هو المفروض في المتن.
[٣] هذه المسألة بيان أنّ زيادة غير القيام الركني لا يضرّ بصحة الصلاة، كما إذا كانت وظيفته القعود بعد السجدتين للتشهد فنسي التشهد و تذكّر قبل الهوي أو قبل