نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٦٩ - المسألة الأولى ابتداء وقت الظهرين
الدالة على أن أول وقت الظهر هو الزوال، الظاهرة في عدم جواز الإتيان بصلاة الظهر قبله، و لا بأس بذكر بعضها فنقول:
منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة» [١].
و منها: رواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن وقت الظهر و العصر؟ فقال: «إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جميعا، إلّا أنّ هذه، قبل هذه ثمَّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشمس» [٢].
و منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة» [٣].
و منها: رواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات.» [٤] الحديث.
و منها: رواية منصور بن يونس عن العبد الصالح عليه السّلام قال: سمعته يقول: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين» [٥]. إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المتواترة المذكورة في الوسائل في الباب الرابع من أبواب المواقيت. و يدلّ على ذلك مضافا إلى ما عرفت، استقرار طريقة المسلمين على ذلك في جميع الأعصار، من زمن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى يومنا هذا.
[١] الفقيه ١: ١٤٠ ح ٦٤٨، التهذيب ٢: ١٩ ح ٥٤، الوسائل ٤: ١٢٥. أبواب المواقيت ب ٤ ح ١.
[٢] التهذيب ٢: ٢٤ ح ٦٨ و ص ١٩ ح ٥١ و ص ٢٦ ح ٧٣، الاستبصار ١: ٢٤٦ ح ٨٨١ و ص ٢٦٠ ح ٩٣٤، الفقيه ١:
١٣٩ ح ٦٤٧، الوسائل ٤: ١٢٦. أبواب المواقيت ب ٤ ح ٥٠.
[٣] التهذيب ٢: ١٩ ح ٥٣، و فيه: «عن أبي عبد اللّه عليه السّلام»، الوسائل ٤: ١٢٦. أبواب المواقيت ب ٤ ح ٦.
[٤] التهذيب ٢: ٢٥ ح ٧٠، الاستبصار ١: ٢٦١ ح ٩٣٦، الوسائل ٤: ١٢٧. أبواب المواقيت ب ٤ ح ٧.
[٥] التهذيب ٢: ٢٤٤ ح ٩٦٦، الاستبصار ١: ٢٤٦ ح ٨٧٦، الوسائل ٤: ١٢٧. أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٠.