نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٤٧٠ - الفرع الرابع السجود على القطن و الكتان
فأمّا الطائفة الأولى، فمنها: ما رواه داود الصرمي قال: «سألت أبا الحسن الثالث عليه السّلام: هل يجوز السجود على القطن و الكتّان من غير تقية؟ فقال عليه السّلام: «جائز» [١].
و منها: خبر الحسين بن عليّ بن كيسان الصنعاني قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام أسأله عن السجود على القطن و الكتان من غير تقية و لا ضرورة؟
فكتب إليّ: «ذلك جائز» [٢].
و منها: رواية منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أ فنسجد عليه؟ قال: «لا، و لكن اجعل بينك و بينه شيئا قطنا أو كتانا» [٣].
و منها: رواية ياسر الخادم قال: مرّ بي أبو الحسن عليه السّلام و أنا أصلّي على الطبري و قد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه فقال لي: «مالك لا تسجد عليه؟ أ ليس هو من نبات الأرض؟» [٤]. و دلالة هذه الرواية على الجواز مبنية على أن يكون الطبري شيئا معهودا متخذا من القطن و الكتان.
و أمّا الطائفة الثانية، فمنها: خبر الأعمش المروي في الخصال عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام في حديث شرائع الدين قال: «لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا المأكول و القطن و الكتان» [٥].
و منها: خبر أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:
[١] التهذيب: ٢- ٣٠٧ ح ١٢٤٦، الاستبصار: ١- ٣٣٢ ح ١٢٤٦، الوسائل: ٥- ٣٤٨. أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ٦.
[٢] التهذيب ٢: ٣٠٨ ح ١٢٤٨، الاستبصار ١: ٣٣٣ ح ١٢٥٣، الوسائل ٥: ٣٤٨. أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ٧.
[٣] التهذيب: ٢- ٣٠٨ ح ١٢٤٧، الاستبصار: ١- ٣٣٢ ح ١٢٤٧، الوسائل: ٥- ٣٥١. أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ٧.
[٤] التهذيب ٢: ٣٠٨ ح ١٢٤٩، الاستبصار ١: ٣٣١ ح ١٢٤٣، الوسائل ٥: ٣٤٨. أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ٥.
[٥] الخصال: ٦٠٤ ح ٩، الوسائل: ٥- ٣٤٤. أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٣.