نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣٦٤ - حكم الصلاة في جلد السنجاب
حكم الصلاة في جلد السنجاب
من جملة ما قيل باستثنائه من عموم الأدلة المانعة عن الصلاة في أجزاء غير المأكول، الصلاة في جلد السنجاب [١]، و يدلّ عليه أخبار كثيرة:
منها: ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الفراء و السمور و السنجاب و الثعالب و أشباهه؟ قال: «لا بأس بالصلاة فيه» [٢] و الفراء جمع فرو، و المراد به إمّا ما يظهر من بعض اللغويين من أنّه الحمار الوحشي، و امّا ما يقال له بالفارسية: (پوستين).
و على الأوّل لا يكون من أفراد غير المأكول، و على الثاني يمكن أن يكون
[١] المقنع: ٢٤، النهاية: ٩٧، المبسوط ١: ٨٣، المعتبر ٢: ٨٦، شرائع الإسلام ١: ٦٩، إرشاد الأذهان ١: ٢٤٦، المنتهى ١: ٢٢٨.
[٢] التهذيب ٢: ٢١٠ ح ٨٢٥، الاستبصار ١: ٣٨٤ ح ١٤٥٩، الوسائل ٤: ٣٥٠. أبواب لباس المصلّي ب ٤ ح ٢.