نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١١٠ - المسألة الثالثة ابتداء وقت المغرب
و حينئذ فتكون الناصية مقابلة للقبلة، فميل الشمس إلى جانب الحاجب الأيمن يكشف عن تحقّق الزوال، و أمّا البلاد التي تكون قبلتها منحرفة عن نقطة الجنوب إلى جهة المغرب، فميل الشمس إلى جانب الأيمن فيها يكشف عن تحقّق الزوال من قبل بمقدار معتد به. و ليعلم أنّ العلامتين اللّتين ذكرناهما ليس لهما موضوعية، بل المعتبر هو العلم بالزوال من أيّ طريق حصل، و إن لم تصر زيادة الظلّ محسوسة، و حينئذ فلا وجه لما حكاه في الجواهر عن بعض من احتمال وجوب التأخير حتى تصير زيادة الظلّ محسوسة كما لا يخفى.
المسألة الثالثة: ابتداء وقت المغرب
فنقول: اتّفقت الأمّة الإسلامية على أنّ أول وقت صلاة المغرب غروب الشمس [١]، و لا إشكال و لا خلاف بينهم في ذلك و انّما الخلاف و الإشكال في أنّ الغروب هل يتحقق باستتار القرص عن النظر أو أنّه يعرف بذهاب الحمرة المشرقية؟ فيه قولان، اتفق غير الإمامية من أهل السنة، و الزيدية، و غيرهم على القول الأوّل [٢] و وافقهم على ذلك بعض أصحابنا الإمامية [٣]، و المشهور بينهم هو
[١] الخلاف ١: ٢٦١ مسألة ٦، المعتبر ٢: ٤٠، تذكرة الفقهاء ٢: ٣١٠ مسألة ٣٠، المجموع ٣: ٣٤، بداية المجتهد ١: ١٤٢- ١٤٣، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٧٤، المغني لابن قدامة ١: ٣٨١.
[٢] فتح العزيز ٣: ٢٠ و ٢١، المغني لابن قدامة ١: ٤٢٤، الشرح الكبير ١: ٤٧٢، المجموع ٣: ٢٩، تذكرة الفقهاء ٢: ٣١٠ مسألة ٣٠.
[٣] المقنع: ١٠٦، علل الشرائع: ٣٥٠، الهداية: ١٢٩، المبسوط ١: ٧٤، المسائل الناصريّات: ١٩٣ مسألة ٧٣، الغنية، ٦٩، المراسم: ٦٢، المهذّب ١: ٦٩، مجمع الفائدة و البرهان ٢: ٢٢، مدارك الأحكام ٣: ٥٣، نهاية الاحكام ١: ٣١١، بحار الأنوار ٨٠، ٥١، مفاتيح الشرائع ١: ٩٤، مستند الشيعة ٤: ٢٥، المسألة الثانية، كشف اللثام ٣: ٣٣.