نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٩٠ - التطوّع وقت الفريضة
و منها: رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا تصلّ من النافلة شيئا في وقت الفريضة، فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة» [١].
و منها: ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن عليّ عليه السّلام في حديث الأربعمائة قال: «من أتى الصلاة عارفا بحقّها غفر له، لا يصلّي الرجل نافلة في وقت فريضة إلّا من عذر، و لكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء، قال اللّه تعالى (الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ) [٢] يعني الذين يقضون ما فاتهم عن الليل بالنهار و ما فاتهم من النهار بالليل لا يقضي النافلة في وقت فريضة، ابدأ بالفريضة ثمَّ صلّ ما بدا لك» [٣].
و منها: رواية إسماعيل عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان؟» قلت: لا، قال: «حتّى لا يكون تطوّع في وقت مكتوبة» [٤].
و منها: رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام المتقدّمة في المسألة السابقة المشتملة على قوله: «أ كنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟ فابدأ بالفريضة» [٥].
و منها: ما رواه الشهيد في الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «إذا حضر وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة.» [٦].
و منها: رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل
[١] السرائر ٣: ٥٨٦، الوسائل ٤: ٢٢٨. أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٨.
[٢] المعارج ٧٠: ٢٣.
[٣] الخصال: ٦٣٨، الوسائل ٤: ٢٢٨. أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ١٠.
[٤] علل الشرائع: ٣٤٩، الوسائل ٤: ٢٢٩. أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ١١.
[٥] التهذيب ٢: ١٣٣ ح ٥١٣، الاستبصار ١: ٢٨٣ ح ١٠٣١، الوسائل ٤: ٢٦٤. أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٣.
[٦] الذكرى ٢: ٤٢٢، الوسائل ٤: ٢٨٣. أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٦.