نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٦٥ - أوقات الفرائض
المقدّمة الثانية في المواقيت
أوقات الفرائض
الوقت من الشرائط المعتبرة في الصلوات المفروضة، و اعتباره في الجملة ممّا لا إشكال فيه، بل هو من ضروريّات الإسلام و عليه اتّفاق قاطبة المسلمين [١]، و تدل عليه الآيات الشريفة، منها قوله تعالى أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً. وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً [٢] و المراد بدلوك الشمس انتقالها عن دائرة نصف النهار، و بالغسق انتصاب الليل أو سقوط الشفق، و الآية تتضمّن لبيان وقت الصلوات الخمس المفروضة بأجمعها، أربع منها يستفاد من صدرها، و واحدة
[١] الخلاف ١: ٢٥٥، المعتبر ٢: ٢٦، تذكرة الفقهاء ٢: ٢٩٩، الذكرى ٢: ٣١٩، اللمعة و الروضة البهيّة ١: ١٧٢، جواهر الكلام ٧: ٧١، جامع المقاصد ٢: ١١، مفتاح الكرامة ٢: ١٣، المجموع ٣: ٢١، بداية المجتهد ١: ١٣٨.
[٢] الاسراء: ٧٨- ٧٩.