نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٢٩ - أمّا الطائفة الأولى
المغرب و العشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّيهما، و إن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، و إن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس». و روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثله [١].
و بعض تلك الروايات واردة في خصوص الحائض، كرواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاء و إن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر و العصر» [٢].
و كرواية عبد اللّه بن سنان «عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر، و إن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء» [٣].
و رواية داود الزجاجي عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلّت الظهر و العصر، و إن طهرت من آخر الليل صلّت المغرب و العشاء الآخرة» [٤].
و رواية عمر بن حنظلة عن الشيخ عليه السّلام قال: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاء، و إن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر و العصر» [٥]. فهذه ثمانية أخبار يستفاد منها الامتداد إلى طلوع الفجر، و لأجل كثرتها لا مجال للخدشة فيها من حيث السند، مضافا إلى أنّ بعضها صحيح
[١] الاستبصار ١: ٢٨٨ ح ١٠٥٣، التهذيب ٢: ٢٧٠ ح ١٠٧٦، الوسائل ٤: ٢٨٨. أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٤.
[٢] التهذيب ١: ٣٩٠ ح ١٢٠٣، الاستبصار ١: ١٤٣ ح ٤٨٩، الوسائل ٢: ٣٦٣. أبواب الحيض ب ٤٩ ح ٧.
[٣] التهذيب ١: ٣٩٠ ح ١٢٠٤، الاستبصار ١: ١٤٣ ح ٤٩٠، الوسائل ٢: ٣٦٤. أبواب الحيض ب ٤٩ ح ١٠.
[٤] التهذيب ١: ٣٩٠ ح ١٢٠٥، الاستبصار ١: ١٤٣ ح ٤٩١، الوسائل ٢: ٣٦٤. أبواب الحيض ب ٤٩ ح ١١، و فيه: «عن داود الدجاجي» بالدّال.
[٥] التهذيب ١: ٣٩١ ح ١٢٠٦، الاستبصار ١: ١٤٤ ح ٤٩٢، الوسائل ٢: ٣٦٤. أبواب الحيض ب ٤٩ ح ١٢.