نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٢٨ - أمّا الطائفة الأولى
و منها: ما رواه القاسم مولى أبي أيوب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل» [١].
و منها: مرسلة الكليني قال: و روي أنّ وقت المغرب في السفر إلى نصف الليل [٢]. و غير ذلك من الأخبار.
و أمّا الطائفة الخامسة: فبعضها تدلّ على الامتداد إلى الفجر مطلقا، كرواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس، و لا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر، و لا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس» [٣].
و بعضها واردة في خصوص النائم، و الساهي كرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن نام رجل و لم يصلّ صلاة المغرب و العشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّيهما، و إن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، و إن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب و يدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها، ثمَّ ليصلّها» [٤].
و رواية ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن نام رجل أو نسي أن يصلّي
[١] التهذيب ٢: ٢٧ ح ٧٨، الاستبصار ١: ٢٦٢ ح ٩٤١، الوسائل ٤: ١٨١. أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٢٤.
[٢] الكافي ٣: ٢٨١ ح ١٣، الوسائل ٤: ١٨٦. أبواب المواقيت ب ١٧ ح ١٣.
[٣] الفقيه ١: ٢٣٢ ح ١٠٣٠، التهذيب ٢: ٢٥٦ ح ١٠١٥، الاستبصار ١: ٢٦٠ ح ٩٣٣، السرائر ٣: ٦٠٢، الوسائل ٤: ١٥٩. أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٩.
[٤] التهذيب ٢: ٢٧٠ ح ١٠٧٧، الاستبصار ١: ٢٨٨ ح ١٠٥٤، الوسائل ٤: ٢٨٨. أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٣.