نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣٩٨ - الأمر السادس طهارة لباس المصلّي
الأمر السادس: طهارة لباس المصلّي
من الأمور المعتبرة في لباس المصلّي أن يكون طاهرا من الخبائث كالبول، و الدم، و غيرهما، فالصلاة في اللباس النجس في الجملة فاسدة [١]، و لا يخفى أنّ أكثر النصوص الواردة في هذا الباب إنّما تدلّ على بطلان الصلاة في بعض أفراد النجاسات، و أمّا الروايات الدالة على حكم الصلاة في الثوب النجس و أمثاله من العناوين العامة الشاملة لجميع النجاسات فقليلة بالإضافة إلى الاولى.
و لا بأس بالتيمّن بإيراد بعضها مثل ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا صلاة إلّا بطهور و يجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و أمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله» [٢] فإنّ الظاهر بقرينة الذيل أنّه لا تختص الطهارة المعتبرة في
[١] الخلاف ١: ٤٧٢ مسألة ٢١٧، السرائر ١: ١٨٣، المعتبر ١: ٤٤١، المنتهى ١: ١٨٢، تذكرة الفقهاء ٢: ٤٧٧ مسألة ١٢٦، الذكرى ٣: ٤٩، روض الجنان: ١٦٨، مستند الشيعة ٤: ٢٥٢.
[٢] التهذيب ١: ٤٩ ح ١٤٤ و ص ٢٠٩ ح ٦٠٥، الاستبصار ١: ٥٥ ح ١٦٠، الوسائل ١: ٣١٥. أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ١.