نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٧٩ - المسألة الخامسة وقت نافلة الصبح
قال: فقال لي: «بعد طلوع الفجر» قلت له: إنّ أبا جعفر عليه السّلام أمرني أن أصلّيهما قبل طلوع الفجر فقال: «يا أبا محمّد إنّ الشيعة أتوا به مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحقّ، و أتوني شكّاكا فأفتيتهم بالتقيّة» [١].
و منها: رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: «قبل الفجر إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل أ تريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟ فابدأ بالفريضة» [٢].
و منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت: ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟ قال: «نعم» [٣].
و منها: رواية محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أوّل وقت ركعتي الفجر؟ فقال: «سدس الليل الباقي» [٤].
و منها: ما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن عليه السّلام: و ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «احش بهما صلاة الليل، و صلّهما قبل الفجر» [٥].
و منها: رواية زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: «قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة» [٦]
[١] التهذيب ٢: ١٣٥ ح ٥٢٦، الاستبصار ١: ٢٨٥ ح ١٠٤٣، الوسائل ٤: ٢٦٤. أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٢.
[٢] التهذيب ٢: ١٣٣ ح ٥١٣، الاستبصار ١: ٢٨٣ ح ١٠٣١، الوسائل ٤: ٢٦٤. أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٣.
[٣] التهذيب ٢: ١٣٢ ح ٥١٢، الاستبصار ١: ٢٨٣ ح ١٠٣٠، الوسائل ٤: ٢٦٤. أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٤.
[٤] التهذيب ٢: ١٣٣ ح ٥١٥، الاستبصار ١: ٢٨٣ ح ١٠٣٣، الوسائل ٤: ٢٦٥. أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٥.
[٥] التهذيب ٢: ١٣٣ ح ٥١٦، الاستبصار ١: ٢٨٣ ح ١٠٣٤، الوسائل ٤: ٢٦٥. أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٦.
[٦] الكافي ٣: ٤٤٨ ح ٢٥، التهذيب ٢: ٣٣٦ ح ١٣٨٩، و ص ١٣٢ ح ٥٠٩، الاستبصار ١: ٢٨٢ ح ١٠٢٧، الوسائل ٤: ٢٦٥. أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٧.