نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٢٥ - أمّا الطائفة الأولى
ثالثها: ضيق وقت المغرب.
رابعها: امتداده إلى طلوع الفجر، و ذهب إلى الأخير مالك، و إلى الثالث الشافعي و إلى الثاني أبو حنيفة.
و أمّا الخاصة فما نقل عنهم الشيخ أقوال ثلاثة:
أحدها: ما اختاره نفسه و هو امتداده إلى زمان غيبوبة الشفق بمعنى الحمرة.
ثانيها: القول بالامتداد إلى طلوع الفجر.
ثالثها: القول بالامتداد إلى ربع الليل [١].
و لكنّه قدّس سرّه لم يكن بصدد استقصاء أقوال الخاصة، فإنّ القول بالامتداد إلى النصف إلّا بمقدار أداء العشاء من الأقوال المشهورة بينهم [٢]. هذا و لا يخفى أنّه ليس فينا من يقول بالضيق.
و أمّا الأخبار الواردة من طريق أهل البيت عليهم السّلام في هذا الباب فعلى طوائف:
طائفة منها تدلّ على اعتبار الضيق. و طائفة أخرى على امتداد وقته إلى زوال الشفق. و طائفة ثالثة على امتداده إلى ربع الليل. و طائفة رابعة على امتداده إلى النصف. و طائفة خامسة على امتداده إلى الفجر الثاني.
أمّا الطائفة الأولى:
فمنها: رواية زيد الشحّام قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن وقت المغرب؟ فقال:
«إنّ جبرئيل أتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب، فإنّ وقتها واحد،
[١] الخلاف ١: ٢٦١ مسألة ٦، المبسوط ١: ٧٤- ٧٥.
[٢] مسائل الناصريات: ١٩٣، المسائل الميّافارقيات (رسائل المرتضى) ١: ٢٧٤، الغنية: ٦٩- ٧٠، الكافي في الفقه: ١٣٧، السرائر ١: ١٩٥، الجامع للشرائع: ٦٠، شرائع الإسلام ١: ٥١، المعتبر ٢: ٤٠، و حكاه عن ابن الجنيد أيضا في تذكرة الفقهاء ٢: ٣١١ مسألة ٣١، نهاية الأحكام ١: ٣١١، الدروس ١: ١٣٩، مسالك الأفهام ١: ١٣٩.