نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٧٦ - كيفيّة صلاة العاري
و في رواية رواها الصدوق قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: قال النّبي صلّى اللّه عليه و آله: «ثمانية لا يقبل اللّه لهم صلاة: منهم المرأة المدركة تصلّي بغير خمار» [١]، و كذا لا يجب على المملوكة ستر الشعر، للشهرة و الأخبار الكثيرة مثل ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة.» [٢].
ثمَّ لا يخفى عليك أنّه لا منافاة بين ما ذكرنا من أنّه يجب على الرجل ستر عورته فقط، و بين ما ورد في بعض الأخبار من أنّ الرجل يصلّي في ثوب أو قميص واحد [٣]، باعتبار أنّه يدلّ على كونه أقلّ ما يكفي للرجل من الساتر، و ذلك لما عرفت من أنّ مثله يدلّ على عدم وجوب ستر ما هو خارج عنه و لا يكون مستورا به، و لا يدلّ على وجوب ستر كلّ ما هو داخل فيه و مستور به كما لا يخفى، فلا منافاة بينهما أصلا.
كيفيّة صلاة العاري
إذا كان المصلّي فاقدا للساتر أو كان ثوبه منحصرا في النجس، و قلنا بأنّه يجب عليه الصلاة عريانا، ففي كيفية صلاته من حيث القيام و القعود و من حيث الركوع و السجود أو الإيماء خلاف [٤]، منشؤه اختلاف الأخبار، و لا بدّ من التكلّم
[١] الفقيه ١: ٣٦ ح ١٣١، المحاسن ١: ٧٦ ح ٣٦، الوسائل ٤: ٤٠٦. أبواب لباس المصلّي ب ٢٨ ح ٦.
[٢] التهذيب ٢: ٢١٧ ح ٨٥٤، الاستبصار ١: ٣٨٩ ح ١٤٧٩، الوسائل ٤: ٤٠٧. أبواب لباس المصلّي ب ٢٨ ح ١٠.
[٣] الكافي ٣: ٣٩٤ ح ٢، الفقيه ١: ٢٤٣ ح ١٠٨٢، التهذيب ٢: ٢١٧ ح ٨٥٥، الوسائل ٤: ٤٠٥، ٤٠٦. أبواب لباس المصلّي ب ٢٨ ح ٤ و ٧.
[٤] الخلاف ١: ٣٩٩ و ٤٠٠، المعتبر ٢: ١٠٥، تذكرة الفقهاء ٢: ٤٥٥، الذكرى ٣: ٢١، مختلف الشيعة ٢: ١٠٠، كشف اللثام ٣: ٢٤٥.