نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣٧٠ - الأمر الثالث أن لا يكون لباس المصلّي حريرا
الأمر الثالث: أن لا يكون لباس المصلّي حريرا
و يقع الكلام فيه في مقامين:
الأوّل: في التكليف النفسي المتعلّق به مطلقا.
الثاني: في مانعيته للصلاة.
أمّا الكلام في المقام الأوّل فنقول: لا إشكال و لا خلاف بين العامة [١] و الخاصة [٢] نصّا و فتوى في حرمة لبس الحرير على الرجال مطلقا إلّا في بعض الموارد كالحرب و غيره، و لا يحرم ذلك على النساء، و حيث أنّ المقصود في هذا المقام هو البحث عن الجهة الثانية، فتفصيل الكلام في الجهة الأولى موكول إلى محلّه فنقول:
[١] الامّ ١: ٩١، المجموع ٣: ١٨٠، بداية المجتهد ١: ١٦٩، سنن النسائي ٨: ٢١٢ ح ٥٣١٨ و ٥٣١٩، سنن ابن ماجه ٢: ١١٨٧ ح ٣٥٨٨- ٣٥٩٠ و ص ١١٨٩ ح ٣٥٩٥، سنن الترمذي ٣: ٢٧٨ ح ١٧٢٦.
[٢] الخلاف ١: ٥٠٤ مسألة ٢٤٥، المقنعة: ١٥٠، الانتصار: ٣٧، المعتبر ٢: ٨٧، المنتهى ١: ٢٢٨، تذكرة الفقهاء ٢:
٤٧٠ مسألة ١٢٤، مدارك الأحكام ٣: ١٧٣، بحار الأنوار ٨٠: ٢٣٩، كشف اللثام ٣: ٢١٥، الوسائل ٤: ٣٦٧.
أبواب لباس المصلّي ب ١١.