نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٦٩ - المسألة الأولى وقت نافلة الظهرين
بروايات:
منها: رواية محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام: عن الرجل يشتغل عن الزوال أ يعجّل من أوّل النهار؟ قال: «نعم، إذا علم أنّه يشتغل فيعجّلها في صدر النهار كلّها» [١]، و المراد بالزوال هي نافلة الظهر.
و منها: رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «اعلم أنّ النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت» [٢].
و منها: رواية محمد بن عذافر قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «صلاة التطوّع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت، فقدّم ما شئت، و أخّر منها ما شئت» [٣]. و الظاهر- باعتبار أنّ الراوي عن عمر بن يزيد في الرواية المتقدّمة هو محمّد بن عذافر- اتحاد الروايتين، و كون الرواية الثانية مرسلة بحذف الواسطة، لأجل الاعتماد عليها، و لا يخفى ظهورهما في النافلة المبتدأة، و على فرض الإطلاق تقيّدان بالأخبار الظاهرة في أنّ أوّل وقتها هو الزوال، كما مر أكثرها.
و منها: رواية إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّي أشتغل، قال:
«فاصنع كما نصنع صلّ ستّ ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر- يعني ارتفاع الضحى الأكبر- و اعتدّ بها من الزوال» [٤].
و منها: رواية القاسم بن الوليد الغسّاني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له:
جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: «ستّ عشرة ركعة في أيّ
[١] الكافي ٣: ٤٥٠ ح ١، التهذيب ٢: ٢٦٨ ح ١٠٦٧، الاستبصار ١: ٢٧٨ ح ١٠١١، الوسائل ٤: ٢٣٢. أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ١.
[٢] الكافي ٣: ٤٥٤ ح ١٤، الوسائل ٤: ٢٣٢. أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٣.
[٣] التهذيب ٢: ٢٦٧ ح ١٠٦٦، الاستبصار ١: ٢٧٨ ح ١٠١٠، الوسائل ٤: ٢٣٣. أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٨.
[٤] التهذيب ٢: ٢٦٧ ح ١٠٦٢، الاستبصار ١: ٢٧٧ ح ١٠٠٦، الوسائل ٤: ٢٣٢. أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٤.