نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٥٨ - الأمر الثالث الجلوس في صلاة الوتيرة
الأمر الثالث: الجلوس في صلاة الوتيرة
الظاهر تسالم الفقهاء إلى زمن الشهيد الأوّل قدّس سرّه على ثبوت الجلوس في نافلة العشاء المسمّاة بالوتيرة، و لم يفت أحد منهم بجواز القيام فيها، و المذكور في كتب القدماء، المعدّة لبيان الفتاوى المأثورة عن الأئمّة عليهم السّلام بعين ألفاظها الصادرة عنهم، أن الثابت بعد فريضة العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة من قيام [١]، كما ورد هذا التعبير في الأخبار الكثيرة، منها: رواية البزنطي المتقدّمة [٢]، و منها: رواية الفضل بن شاذان المتقدّمة [٣] أيضا، و منها: خبرا فضيل بن يسار الدالّان على أنّ مجموع الفريضة و النافلة إحدى و خمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا، تعدّان بركعة و هو قائم [٤].
و منها: رواية الأعمش عن جعفر بن محمّد عليه السّلام في حديث شرائع الدين قال:
«و صلاة الفريضة: الظهر أربع ركعات، و العصر أربع ركعات- إلى أن قال:- و السنّة أربع و ثلاثون ركعة، منها: أربع ركعات بعد المغرب، لا تقصير فيها في السفر و الحضر، و ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة» [٥].
و منها: خبر أبي عبد اللّه القزويني قال: قلت لأبي جعفر محمّد بن علي
[١] الهداية: ١٣٢، المقنعة: ٩١، الوسيلة: ٨١، جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) ٣: ٣١، الغنية: ١٠٦، المهذّب ١: ٦٨، السرائر ١: ١٩٣، النهاية: ١١٩، المبسوط ١: ٧١: الجامع للشرائع: ٥٨.
[٢] الوسائل ٤: ٤٧. أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٧.
[٣] الوسائل ٤: ٥٤، أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٢٣.
[٤] الكافي ١: ٢٠٨ ح ٤ و ج ٣: ٤٤٣، ح ٢، التهذيب ٢: ٤ ح ٢، الاستبصار ١: ٢١٨ ح ٧٧٢، الوسائل ٤: ٤٥- ٤٦.
أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٢، ٣.
[٥] الخصال: ٦٠٣ ح ٩، الوسائل ٤: ٥٧. أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٢٥.