نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٧٠ - المسألة الأولى وقت نافلة الظهرين
ساعات النهار شئت أن تصلّيها صلّيتها، إلّا أنّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل» [١].
و منها: رواية عليّ بن الحكم عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال لي: «صلاة النهار ستّ عشرة ركعة أيّ النهار شئت، إن شئت في أوّله، و إن شئت في وسطه، و إن شئت في آخره» [٢].
و منها: ما رواه عليّ بن الحكم عن سيف، عن عبد الأعلى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن نافلة النهار؟ قال: «ستّ عشرة ركعة متى ما نشطت، إنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام كانت له ساعات من النهار يصلّي فيها، فإذا شغله ضيعة (ضيفه خ ل) أو سلطان قضاها، إنّما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت» [٣].
و الظاهر اتحاد هذه الرواية مع الرواية السابقة، و أنّ الواسطة في المرسلة هو سيف و عبد الأعلى، فلعل التفصيل في هذه الرواية وقع من الرواة، تفسيرا لقوله عليه السّلام: «متى نشطت»، فلا حجية فيه، إذ لا اعتبار بفهم الراوي.
و منها: رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام إنّه قال: «ما صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الضحى قط»، قال: فقلت له: ألم تخبرني أنّه كان يصلّي في صدر النهار أربع ركعات؟ فقال:
«بلى إنّه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر» [٤].
هذا، و لا يخفى أنّ الاعتماد على هذه الأخبار في غاية الإشكال و أنّ ما يمكن الاعتماد عليه منها هي روايتان واردتان في خصوص من يعلم بأنّه يشتغل بعد
[١] التهذيب ٢: ٩ ح ١٧ و ص ٢٦٧ ح ١٠٦٣، الاستبصار ١: ٢٧٧ ح ١٠٠٧، الوسائل ٤: ٢٣٣. أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٥.
[٢] التهذيب ٢: ٨ ح ١٥ و ص ٢٦٧ ح ١٠٦٤، الاستبصار ١: ٢٧٨ ح ١٠٠٨، الوسائل ٤: ٢٣٣. أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٦.
[٣] التهذيب ٢: ٢٦٧ ح ١٠٦٥، الاستبصار ١: ٢٧٨ ح ١٠٠٩، الوسائل ٤: ٢٣٣. أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٧.
[٤] الفقيه ١: ٣٥٨ ح ١٥٦٧، الوسائل ٤: ٢٣٤. أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ١٠.