نهاية التقرير في مباحث الصلاة
(١)
الجزء الأول
٣ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٥ ص
(٣)
قراءة في حياة الإمام السيّد البروجردي
٥ ص
(٤)
مراحل حياته المباركة
٦ ص
(٥)
المرحلة الأولى بروجرد
٦ ص
(٦)
المرحلة الثانية أصفهان
٨ ص
(٧)
أساتذته في هذه المرحلة
٩ ص
(٨)
المرحلة الثالثة النجف
١٠ ص
(٩)
المرحلة الرابعة بروجرد مرّة أخرى
١١ ص
(١٠)
المرحلة الخامسة قم المقدّسة
١٤ ص
(١١)
أعماله في بروجرد
١٩ ص
(١٢)
معجم بأعماله العلميّة
٢٠ ص
(١٣)
لمحة عن حياة المقرّر
٢٦ ص
(١٤)
مؤلفاته
٢٨ ص
(١٥)
حديث المؤلّف حول كتاب نهاية التقرير
٣٠ ص
(١٦)
كلمة أخيرة
٣٢ ص
(١٧)
مقدّمة المؤلّف
٣٣ ص
(١٨)
كتاب الصلاة
٣٧ ص
(١٩)
المطلب الأوّل في المقدّمات
٣٧ ص
(٢٠)
المقدّمة الاولى في أعداد النوافل
٣٩ ص
(٢١)
ينبغي التنبيه على أمور
٤٣ ص
(٢٢)
الأمر الأوّل نافلة كلّ فريضة عبادة مستقلّة
٤٣ ص
(٢٣)
الأمر الثاني صلاة الغفيلة
٤٩ ص
(٢٤)
الأمر الثالث الجلوس في صلاة الوتيرة
٥٨ ص
(٢٥)
الأمر الرابع سقوط الوتيرة في السفر
٦١ ص
(٢٦)
الأمر الخامس هل تسقط الأربع ركعات المزيدة في يوم الجمعة على نافلتها في السفر أم لا؟
٦٤ ص
(٢٧)
المقدّمة الثانية في المواقيت
٦٥ ص
(٢٨)
أوقات الفرائض
٦٥ ص
(٢٩)
مسائل في تفصيل الأوقات
٦٨ ص
(٣٠)
المسألة الأولى ابتداء وقت الظهرين
٦٨ ص
(٣١)
المسألة الثانية آخر وقت الظهر
٧٦ ص
(٣٢)
فرعان
٧٨ ص
(٣٣)
الفرع الأوّل لكلّ صلاة وقتان
٧٩ ص
(٣٤)
الفرع الثاني الأوقات المختصّة و المشتركة
٨٢ ص
(٣٥)
تتمّة في بيان معنى الاختصاص
٩٦ ص
(٣٦)
لو ظنّ ضيق الوقت فصلّى العصر فانكشف الخلاف
٩٧ ص
(٣٧)
قاعدة «من أدرك»
١٠١ ص
(٣٨)
علامات زوال الشمس
١٠٩ ص
(٣٩)
المسألة الثالثة ابتداء وقت المغرب
١١٠ ص
(٤٠)
المسألة الرابعة آخر وقت صلاة المغرب
١٢٤ ص
(٤١)
أمّا الطائفة الأولى
١٢٥ ص
(٤٢)
المسألة الخامسة أوّل وقت صلاة العشاء
١٣٥ ص
(٤٣)
المسألة السادسة آخر وقت صلاة العشاء
١٤٣ ص
(٤٤)
المسألة السابعة وقت صلاة الفجر أوّلا و آخرا
١٤٨ ص
(٤٥)
وقت فضيلة العصر و العشاء
١٥٤ ص
(٤٦)
أوقات النوافل
١٦١ ص
(٤٧)
المسألة الأولى وقت نافلة الظهرين
١٦١ ص
(٤٨)
المسألة الثانية وقت نافلة المغرب
١٧١ ص
(٤٩)
المسألة الثالثة وقت نافلة العشاء
١٧٣ ص
(٥٠)
فرعان
١٧٤ ص
(٥١)
المسألة الرابعة وقت صلاة الليل
١٧٥ ص
(٥٢)
المسألة الخامسة وقت نافلة الصبح
١٧٨ ص
(٥٣)
التطوّع وقت الفريضة
١٨٥ ص
(٥٤)
المقدّمة الثالثة في القبلة
١٩٧ ص
(٥٥)
هنا مسائل
٢٠١ ص
(٥٦)
المسألة الأولى ما المراد من جهة الكعبة؟
٢٠١ ص
(٥٧)
المسألة الثانية كفاية العمل بالمظنّة في القبلة
٢١٤ ص
(٥٨)
فرع إذا كان المكلّف المتحيّر متمكّنا من الصلاة إلى الجوانب الأربعة
٢٢٠ ص
(٥٩)
المسألة الثالثة التفريق بين الصلاتين إلى الجهات
٢٢٢ ص
(٦٠)
المسألة الرابعة إذا لم يتمكّن من جميع محتملات الصلاتين
٢٢٤ ص
(٦١)
المسألة الخامسة التكرار في الصلوات المندوبة و باقي الفرائض لفاقد العلم و الظنّ
٢٢٧ ص
(٦٢)
المسألة السادسة لو علم المتحيّر بفوات بعض المحتملات
٢٢٨ ص
(٦٣)
المسألة السابعة مراتب الامتثال ثلاثة
٢٣١ ص
(٦٤)
المسألة الثامنة إذا صلّى إلى جهة ثمَّ تبيّن خطأه
٢٣٢ ص
(٦٥)
المسألة التاسعة عدم شرطيّة الاستقبال في النوافل
٢٤٧ ص
(٦٦)
المقدّمة الرابعة في الستر و الساتر
٢٥٧ ص
(٦٧)
كيفيّة صلاة العاري
٢٧٦ ص
(٦٨)
فروع في الستر و الساتر
٢٨٤ ص
(٦٩)
بحث حول حديث «لا تعاد »
٢٨٧ ص
(٧٠)
شرائط لباس المصلّي
٢٩٣ ص
(٧١)
الأمر الأوّل أن لا يكون من جلد الميتة
٢٩٣ ص
(٧٢)
مسألة إذا شك في نجاسة جلد حيوان أو حرمة لحمه
٢٩٥ ص
(٧٣)
الأمر الثاني أن لا يكون لباس المصلّي من أجزاء الحيوان غير المأكول اللحم
٣١١ ص
(٧٤)
الصلاة في اللباس المشكوك
٣٢٠ ص
(٧٥)
تمسّك الأصوليين بالبراءة العقلية
٣٣١ ص
(٧٦)
الاستدلال بالأخبار الدالة على الأصول الشرعية
٣٣٧ ص
(٧٧)
حكم الصلاة في جلد الخزّ
٣٥١ ص
(٧٨)
حكم الصلاة في جلد السنجاب
٣٦٤ ص
(٧٩)
الأمر الثالث أن لا يكون لباس المصلّي حريرا
٣٧٠ ص
(٨٠)
حكم ما لا تتمّ الصلاة فيه، إن كان حريرا خالصا
٣٧٧ ص
(٨١)
الأمر الرابع عدم كون لباس الرجل المصلّي من الذهب
٣٨٢ ص
(٨٢)
تنبيه وجه حرمة التختّم بالذهب
٣٨٧ ص
(٨٣)
تتمّة قد ظهر لك أنّ حرمة لبس الذهب و كذا بطلان الصلاة فيه
٣٨٩ ص
(٨٤)
الأمر الخامس شرطيّة الإباحة في لباس المصلّي
٣٩٠ ص
(٨٥)
حكم الصلاة في الشمشك و النعل السندي
٣٩٦ ص
(٨٦)
الأمر السادس طهارة لباس المصلّي
٣٩٨ ص
(٨٧)
هل تعتبر الطهارة في ما لا تتمّ الصلاة فيه؟
٤٠٢ ص
(٨٨)
لو شك في طهارة ثوب و صلّى فيه، فانكشف أنّه كان نجسا لا يجب عليه الإعادة
٤٠٦ ص
(٨٩)
لو رأى النجاسة في أثناء الصلاة
٤١٥ ص
(٩٠)
لو علم المصلّي بنجاسة ثوبه أو بدنه قبل الصلاة ثمَّ نسي أو اعتقد الخلاف
٤٢٣ ص
(٩١)
فرع
٤٢٩ ص
(٩٢)
لو لم يكن للمصلّي إلّا ثوب واحد نجس
٤٣٠ ص
(٩٣)
لو كان له ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما لا على التعيين
٤٣٧ ص
(٩٤)
المقدّمة الخامسة في مكان المصلّي
٤٤٣ ص
(٩٥)
المسألة الأولى حكم تقدّم المرأة على الرجل في الصلاة
٤٤٤ ص
(٩٦)
المسألة الثانية ما يصحّ السجود عليه
٤٦٤ ص
(٩٧)
هنا فروع
٤٦٦ ص
(٩٨)
الفرع الأوّل في جواز السجود على مطلق الأرض
٤٦٦ ص
(٩٩)
الفرع الثاني في جواز السجود على كلّ ما أنبتته الأرض
٤٦٧ ص
(١٠٠)
الفرع الثالث في عدم جواز السجود على المأكول و الملبوس
٤٦٨ ص
(١٠١)
الفرع الرابع السجود على القطن و الكتان
٤٦٩ ص
(١٠٢)
الفرع الخامس في جواز السجود على القرطاس
٤٧٣ ص
(١٠٣)
الفرع السادس السجود على الثوب و ظهر الكفّ في حال الاضطرار
٤٧٤ ص
(١٠٤)
المقدّمة السادسة في الأذان و الإقامة
٤٧٧ ص
(١٠٥)
كيفية الأذان و الإقامة
٤٨٥ ص
(١٠٦)
ما قيل باعتباره في الأذان و الإقامة
٤٨٩ ص
(١٠٧)
موارد سقوط الأذان و الإقامة
٤٩٩ ص
(١٠٨)
المسألة الأولى يسقط الأذان خاصّة في موارد
٤٩٩ ص
(١٠٩)
المسألة الثانية مورد سقوط الأذان و الإقامة معا
٥٠٣ ص
(١١٠)
المسألة الثالثة استحباب حكاية الأذان للسامع
٥٠٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص

نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣٦٢ - حكم الصلاة في جلد الخزّ

الخزّ منحصرا في كونه من أجزاء غير المأكول، فلا يبعد أن يقال باستثناء جلد الخزّ و صحة الصلاة فيه كالوبر، لأنّه بعد نهوض الدليل من النصّ و الإجماع على استثناء الوبر، تكون خصوصية الوبرية ملغاة بنظر العرف، لأنّ الظاهر أنّ أهل العرف لا يفهمون من استثناء الوبر إلّا استثناء الحيوان المسمّى بالخزّ، و صحة الصلاة في أجزائه وبرا كان أو غيره كما لا يخفى.

و أمّا مع احتمال كون الخزّ ميتة لاحتمال عدم كونه كالسمك، في أنّ خروجه من الماء كان علّة لموته، كما يظهر من بعض الروايات، حيث إنّ الإمام عليه السّلام أجاب فيه عن السؤال عن الخزّ بأنّه سبع يرعى في البرّ و يأوي الماء [١]، فالحكم بجواز الصلاة في جلده محلّ إشكال، إذ لو كان إخراجه من الماء مستلزما لقتله لعدم تعيّشه في خارج الماء لأمكن أن يقال بحصول التذكية له بذلك كالسمك.

و أمّا مع تعيّشه في خارج الماء أيضا بمعنى عدم كون إخراجه من الماء إماتة له لبقاء حياته بعد الخروج و لو ساعة، فلا يمكن القول بثبوت التذكية له، كما يظهر ذلك من فتاوى الأصحاب في نظائر المسألة، حيث إنّهم يقولون: بأنّ حصول التذكية للحيوان الذي أصابه سهم، أو جرحه كلب معلّم، و مات بسببه قبل بلوغ الصيّاد إليه، إنّما هو بذلك- أي بإصابة السهم أو جرح كلب معلّم- و أمّا إذا كانت حياته باقية بعد بلوغه إليه، فتحقّق التذكية إنّما هو بفري الأوداج، و لا تكفي الإصابة أو الجرح.

هذا، و لا يجوز أن يتمسّك للجواز بإطلاق رواية معمر بن خلّاد عن الرضا عليه السّلام المتقدّمة [٢]، لأنّ النسبة بينها و بين ما يدلّ على المنع عن الصلاة في الميتة


[١] التهذيب ٩: ٤٩ ذ ح ٢٠٥، الوسائل ٢٤: ١٩١. أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٩ ح ٢.

[٢] الوسائل ٤: ٣٤٠. أبواب لباس المصلّي ب ٨ ح ٥.