نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٥١٠
أقول: أمّا ما ذكره الشيخ من أنّ استحباب الحكاية إنّما هو في غير حال الصلاة، و أمّا في حالها فيحتاج إلى دليل، فهو و إن كان مخالفا لمقتضى إطلاق الأخبار الدالة على استحباب الحكاية [١]، إلّا أنّ الظاهر انصرافها عن حال الصلاة فريضة كانت أو نافلة، و أمّا تبديل الحعيلات بالحوقلة [٢] فيدلّ عليه بعض المراسيل المحكيّ عن الدعائم و الآداب و المكارم [٣]، و أمّا النصوص المعتبرة المسندة فليس فيها من التبديل أثر أصلا، بل ظاهرها حكاية الأذان في كل ما يقول المؤذّن، فراجع.
[١] الوسائل ٥: ٤٥٣. أبواب الأذان و الإقامة ب ٤٥.
[٢] كما في بداية المجتهد ١: ١٦٠.
[٣] دعائم الإسلام ١: ١٤٥، الآداب الدينيّة: ١٧، مكارم الأخلاق: ٣٤٤، مستدرك الوسائل ٤: ٥٨- ٦٠ ح ٥ و ٩.بروجردى،حسين، نهاية التقرير في مباحث الصلاة، ٣جلد، مركز فقه الائمه الاطهار(ع) - قم، چاپ: سوم، ١٤٢٠ ه.ق.