نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٤٠ - المسألة الخامسة أوّل وقت صلاة العشاء
يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقالا: «لا بأس به» [١].
و منها: رواية عبيد اللّه و عمران ابني عليّ الحلبيين قالا: كنّا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، و كان منّا من يضيق بذلك صدره، فدخلنا على أبي عبد اللّه عليه السّلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقال: «لا بأس بذلك» قلنا: و أيّ شيء الشفق؟ فقال: «الحمرة» [٢].
و منها: رواية إسحاق البطيخي قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثمَّ ارتحل [٣].
و منها: رواية إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: يجمع بين المغرب و العشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة؟ قال: «لا بأس» [٤].
و منها: رواية أبي عبيدة قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا كانت ليلة مظلمة و ريح و مطر صلّى المغرب ثمَّ مكث قدر ما يتنفّل الناس، ثمَّ أقام مؤذّنه ثمَّ صلّى العشاء الآخرة ثمَّ انصرفوا» [٥].
و منها: رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: «لا بأس بأن تعجّل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق» [٦].
و منها: رواية عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا بأس أن تؤخّر
[١] التهذيب ٢: ٣٤ ح ٤: الوسائل ٤: ٢٠٣. أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٥.
[٢] التهذيب ٢: ٣٤ ح ١٠٥، الوسائل ٤: ٢٠٣. أبواب المواقيت ب ٢٢، ح ٦.
[٣] التهذيب ٢: ٣٤ ح ١٠٦، الوسائل ٤: ٢٠٤. أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٧.
[٤] التهذيب ٢: ٢٦٣ ح ١٠٤٧، و فيه: «تغيب الشمس»، الاستبصار ١: ٢٧٢ ح ٩٨٢، الوسائل ٤: ٢٠٤. أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٨.
[٥] التهذيب ٢: ٣٥ ح ١٠٩، الاستبصار ١: ٢٧٢ ح ٩٨٥، الوسائل ٤: ٢٠٣. أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٣.
[٦] الكافي ٣: ٤٣١ ح ٣، التهذيب ٢: ٣٥ ح ١٠٧، الاستبصار ١: ٢٧٢ ح ٩٨٣، الوسائل ٤: ٢٠٣. أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٤.