نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣٩٠ - الأمر الخامس شرطيّة الإباحة في لباس المصلّي
الأمر الخامس: شرطيّة الإباحة في لباس المصلّي
من الأمور المعتبرة في لباس المصلّي سواء كان ساترا أم لم يكن كذلك أن يكون مملوكا للمصلّي عينا أو منفعة، أو كان مأذونا من قبل المالك في التصرّف فيه، فالصلاة في الثوب المغصوب و كذا في الثوب الذي يحرم على المصلّي التصرّف فيه، لكونه تصرّفا مال الغير بغير إذنه، و لو لم يكن مغصوبا فاسدة.
و لا يخفى أنّ عباراتهم في مقام بيان هذا الأمر لا تشمل الصورة الثانية لأنّهم ذكروا أنّه يعتبر في لباسه أن لا يكون مغصوبا [١]، و من الواضح أنّ الغصب عبارة عن الاستيلاء على مال الغير عدوانا و لو لم يكن متصرّفا فيه، و أنّ التصرّف في مال الغير بدون إذنه حرام، و لو لم يكن غصبا لأجل عدم التسلّط عليه، و وجه الشمول الاشتراك في الدليل الدالّ على البطلان كما سيظهر إن شاء اللّه تعالى.
[١] المسائل الناصريّات: ٢٠٥، الغنية: ٦٦، المعتبر ٢: ٩٢، المنتهى ١: ٢٩٩، تذكرة الفقهاء ٢: ٤٧٦، التحرير ١:
٣٠، نهاية الأحكام ١: ٣٧٨، جامع المقاصد ٢: ٨٧، الذكرى ٣: ٤٨، روض الجنان: ٢٠٤، جواهرا لكلام ٨:
١٤١، مستند الشيعة ٤: ٣٦٠، كشف اللثام ٣: ٢٢٣.