نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١١٢ - المسألة الثالثة ابتداء وقت المغرب
«إذا توارى القرص كان وقت الصلاة، و أفطر» [١].
و منها: مرسلة الصدوق قال: قال الصادق عليه السّلام: «إذا غابت الشمس فقد حلّ الإفطار و وجبت الصلاة، و إذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل» [٢].
و منها: رواية داود بن أبي يزيد قال: قال الصادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام: «إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب» [٣].
و منها: رواية عبيد اللّه بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول:
«صحبني رجل كان يمسي بالمغرب و يغلس بالفجر، و كنت أنا أصلّي المغرب إذا غربت الشمس و أصلّي الفجر إذا استبان الفجر. فقال لي الرجل: ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع؟ فإنّ الشمس تطلع على قوم قبلنا و تغرب عنّا و هي طالعة على مرقد آخرين بعد. قال: فقلت: إنّما علينا أن نصلّي إذا وجبت الشمس عنّا، و إذا طلع الفجر عندنا ليس علينا إلّا ذلك و على أولئك أن يصلّوا إذا غربت الشمس عنهم» [٤].
و منها: رواية عبيد بن زرارة أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف اللّيل، إلّا أنّ هذه قبل هذه» [٥].
و منها: رواية أخرى لعبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول:
«وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها» [٦].
[١] التهذيب ٢: ٢٧ ح ٧٧، الاستبصار ١: ٢٦٢ ح ٩٤٠، الوسائل ٤: ١٨٣. أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٣٠.
[٢] الفقيه ١: ١٤٢ ح ٦٦٢، الوسائل ٤: ١٧٩. أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٩.
[٣] أمالي الصدوق: ٧٤ ح ١١، الوسائل ٤: ١٧٩. أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٢١.
[٤] أمالي الصدوق: ٧٥ ح ١٥، الوسائل ٤: ١٧٩. أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٢٢.
[٥] التهذيب ٢: ٢٧ ح ٧٨، الاستبصار ١: ٢٦٢ ح ٩٤١، الوسائل ٤: ١٨١. أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٢٤.
[٦] الكافي ٣: ٢٧٩ ح ٧، التهذيب ٢: ٢٨ ح ٨١، الاستبصار ١: ٢٦٣ ح ٩٤٤، الوسائل ٤: ١٧٨. أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٦.