نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٤٣٢ - لو لم يكن للمصلّي إلّا ثوب واحد نجس
الصدوق: و في خبر آخر: «و أعاد الصلاة». و في رواية أخرى له إنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؟
قال عليه السّلام: «يصلّي فيه» [١].
و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره و لا يقدر على غسله؟ قال عليه السّلام «يصلّي فيه» [٢].
و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر عليه السّلام، عن أخيه موسى عليه السّلام قال:
سألته عن رجل عريان و حضرت الصلاة، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلّه دم يصلّي فيه أو يصلّي عريانا؟ قال عليه السّلام: «إن وجد ماء غسله، و إن لم يجد ماء صلّى فيه و لم يصلّ عريانا» [٣].
و منها: رواية محمّد بن عليّ الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول و ليس معه ثوب غيره؟ قال عليه السّلام: «يصلّي فيه إذا اضطر إليه» [٤].
و منها: ما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل ليس معه إلّا ثوب و لا تحلّ الصلاة فيه، و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمّم و يصلّي، فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة» [٥]. و هذا هو الخبر الذي قال
[١] الفقيه ١: ٤٠ ح ١٥٥ و ١٥٦ و ص ١٦٠ ح ٧٥٣، الوسائل ٣: ٤٨٤. أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ١- ٣.
[٢] الفقيه ١: ١٦ ح ٧٥٤، التهذيب ٢: ٢٢٤ ح ٨٨٥، الاستبصار ١: ١٦٩ ح ٥٨٦، الوسائل ٣: ٤٨٤، ٤٨٥. أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٤ و ٦.
[٣] الفقيه ١: ١٦٠ ح ٧٥٦، قرب الإسناد: ١٦٥ ح ٧٠٤، التهذيب ٢: ٢٢٤ ح ٨٨٤، الاستبصار ١: ١٦٩ ح ٥٨٥، الوسائل ٣: ٤٨٤. أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٥.
[٤] التهذيب ٢: ٢٢٤ ح ٨٨٣، الاستبصار ١: ١٦٩ ح ٥٨٤، الوسائل ٣: ٤٨٥. أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٧.
[٥] التهذيب ١: ٤٠٧ ح ١٢٧٩ و ج ٢: ٢٢٤ ح ٨٨٦، الاستبصار ١: ١٦٩ ح ٥٨٧، الوسائل ٣: ٤٨٥. أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٨.