نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٤٠٩ - لو شك في طهارة ثوب و صلّى فيه، فانكشف أنّه كان نجسا لا يجب عليه الإعادة
و منها: ما رواه أيضا عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال: «إن كان قد علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلّي ثمَّ صلّى فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى، و إن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة، و إن كان يرى أنّه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء» [١].
و منها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلّي و في ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب أ يعيد صلاته؟ قال عليه السّلام: «إن كان لم يعلم فلا يعيد» [٢]. و فيه دلالة على عدم البأس و لو كانت النجاسة عذرة ما لا يؤكل لحمه، بل و إن كان نجس العين.
و منها: رواية عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صلّى في ثوب رجل أيّاما، ثمَّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّى فيه؟ قال: «لا يعيد شيئا من صلاته» [٣].
و منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه و هو لا يعلم فلا إعادة عليه، و إن هو علم قبل أن يصلّي فنسي و صلّى فيه فعليه الإعادة» [٤].
و منها: ما رواه في قرب الاسناد عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن
[١] الكافي ٣: ٤٠٦ ح ٩، التهذيب ٢: ٣٥٩ ح ١٤٨٨، الاستبصار ١: ١٨٢ ح ٦٣٦، الوسائل ٣: ٤٧٥. أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٣.
[٢] الكافي ٣: ٤٠٤ ح ٢ و ص ٤٠٦ ح ١١، التهذيب ٢: ٣٥٩ ح ١٤٨٧، الاستبصار ١: ١٨٠ ح ٦٣٠، الوسائل ٣:
٤٧٥. أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٥.
[٣] الكافي ٣: ٤٠٤ ح ١، التهذيب ٢: ٣٦٠ ح ١٤٩٠، الاستبصار ١: ١٨٠ ح ٦٣١، الوسائل ٣: ٤٧٥. أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٦.
[٤] التهذيب ١: ٢٥٤ ح ٧٣٧، الاستبصار ١: ١٨٢ ح ٦٣٧، الوسائل ٣: ٤٧٦. أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٧.