نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٨٤ - الفرع الثاني الأوقات المختصّة و المشتركة
دخل وقت الصلاتين إلّا أنّ هذه قبل هذه» [١]. و منها: رواية الصباح بن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين» [٢]. و منها: رواية سفيان بن السمط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين» [٣]. و منها: رواية مالك الجهني قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن وقت الظهر؟ فقال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين» [٤].
و منها: رواية منصور بن يونس عن العبد الصالح عليه السّلام قال: سمعته يقول: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين» [٥].
و منها: رواية إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه السّلام: ذكر بعض أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة، إلّا أنّ هذه قبل هذه في السفر و الحضر، و إنّ وقت المغرب إلى ربع الليل، فكتب عليه السّلام: «كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق.» الحديث [٦]. و غير ذلك ممّا هو ظاهر في الاشتراك.
و أمّا القسم الثاني: فروايتان، إحداهما: رواية داود بن أبي يزيد المتقدّمة [٧] و هي و إن كانت مرسلة بإبهام الواسطة، إلّا أنّ ذلك لا يضرّ بحجّيتها بعد انجبارها بعمل الأصحاب. ثانيتهما: رواية الحلبي المتقدّمة [٨] أيضا.
[١] الكافي ٣: ٢٧٦ ح ٥، التهذيب ٢: ٢٦ ح ٧٣، الوسائل ٤: ١٣٠. أبواب المواقيت ب ٤ ح ٢١.
[٢] التهذيب ٢: ٢٤٣ ح ٩٦٤، الاستبصار ١: ٢٤٥ ح ٨٧٤، الوسائل ٤: ١٢٧. أبواب المواقيت ب ٤ ح ٨.
[٣] التهذيب ٢: ٢٤٤ ح ٩٦٥، الاستبصار ١: ٢٤٦ ح ٨٧٥، الوسائل ٤: ١٢٧ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٩.
[٤] التهذيب ٢: ٢٤٤ ح ٩٦٧، الاستبصار ١: ٢٤٦ ح ٨٧٧، الوسائل ٤: ١٢٨. أبواب المواقيت ب ٤ ح ١١.
[٥] التهذيب ٢: ٢٤٤ ح ٩٦٦، الاستبصار ١: ٢٤٦ ح ٨٧٦، الوسائل ٤: ١٢٧. أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٠.
[٦] الكافي ٣: ٢٨١ ح ١٦، التهذيب ٢: ٢٦٠ ح ١٠٣٧، الاستبصار ١: ٢٧٠ ح ٩٧٦، الوسائل ٤: ١٣٠. أبواب المواقيت ب ٤ ح ٢٠.
[٧] التهذيب ٢: ٢٥ ح ٧٠، الاستبصار ١: ٢٦١ ح ٩٣٦، الوسائل ٤: ١٢٧. أبواب المواقيت ب ٤ ح ٧.
[٨] التهذيب ٢: ٢٦٩ ح ١٠٧٤، الاستبصار ١: ٢٨٧ ح ١٠٥٢، الوسائل ٤: ١٢٩. أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٨.