نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٤٧٦ - الفرع السادس السجود على الثوب و ظهر الكفّ في حال الاضطرار
كلمة محمد زائدة في الرواية الثانية، كما أنّ على الثاني تكون هذه الكلمة ساقطة عن العبارة.
و المراد بالرجل الذي كتب إلى الإمام عليه السّلام في الرواية الثالثة، هو أحمد بن عمر المذكور باسمه في الأوليين، كما أنّ المراد بأبي الحسن عليه السّلام في الأخيرتين، هو أبو الحسن الرضا عليه السّلام المذكور في الرواية الاولى فلا تغفل.
و منها: خبر عيينة بيّاع القصب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن أصلّي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه؟ قال:
«نعم، ليس به بأس» [١].
و منها: ما رواه منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أ فنسجد عليه؟ قال: «لا و لكن اجعل بينك و بينه شيئا قطنا أو كتانا» [٢].
و منها: ما رواه في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يؤذيه حرّ الأرض و هو في الصلاة و لا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا؟ قال: «إذا كان مضطرّا فليفعل» [٣].
[١] التهذيب: ٢- ٣٠٦ ح ١٢٣٩، الاستبصار: ١- ٣٣٢- ١٢٤٨، الوسائل: ٥- ٣٥٠. أبواب ما يسجد عليه، ب ٤ ح ١.
[٢] التهذيب ٢: ٣٠٨ ح ١٢٤٧، الاستبصار ١: ٣٣٢ ح ١٢٤٧، الوسائل ٥: ٣٥١. أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ٧.
[٣] قرب الإسناد: ١٦٠ ح ٦٧٠، الوسائل ٥: ٣٥٢. أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ٩.