نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٤٧٥ - الفرع السادس السجود على الثوب و ظهر الكفّ في حال الاضطرار
و منها: ما رواه حمّاد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل و لا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه؟ قال: «يسجد على ظهر كفّه فإنّها أحد المساجد» [١].
و منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يصلّي في حرّ شديد فيخاف على جبهته من الأرض؟ قال: «يضع ثوبه تحت جبهته» [٢]. و الظاهر اتحاد الروايات الثلاث كما لا يخفى.
و منها: ما رواه القاسم بن الفضيل قال: قلت للرضا عليه السّلام: جعلت فداك الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ و البرد؟ قال: «لا بأس به» [٣].
و منها: ما رواه محمّد بن القاسم بن الفضيل، عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يسجد على كمّ قميصه من أذى الحرّ و البرد أو على ردائه إذا كانت تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه؟ فقال: «لا بأس به» [٤].
و منها: ما رواه محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال: كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السّلام: هل يسجد الرجل على الثوب يتّقي به وجهه من الحرّ و البرد و من الشيء يكره السجود عليه؟ فقال: «نعم لا بأس به» [٥]. و الظاهر اتحاد الروايات الثلاثة أيضا و أنّ من روى عن أحمد بن عمر في الروايتين الأوليين هو شخص واحد و هو القاسم بن الفضيل أو محمد بن القاسم بن الفضيل، فعلى الأوّل تكون
[١] علل الشرائع: ٣٤٠ ح ١، الوسائل ٥: ٣٥١. أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ٦.
[٢] الفقيه ١: ١٦٩ ح ٧٩٧، الوسائل ٥: ٣٥٢. أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ٨.
[٣] التهذيب ٢: ٣٠٦ ح ١٢٤١، الاستبصار ١: ٣٣٣ ح ١٢٥٠، الوسائل ٥: ٣٥٠. أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ٢.
[٤] التهذيب ٢: ٣٠٧ ح ١٢٤٢، الاستبصار ١: ٣٣٣ ح ١٢٥١، الوسائل ٥: ٣٥٠. أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ٣.
[٥] التهذيب ٢: ٣٠٧ ح ١٢٤٣، الاستبصار ١: ٣٣٣ ح ١٢٥٢، الوسائل ٥: ٣٥٠. أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ٤.