نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٤٥٠ - المسألة الأولى حكم تقدّم المرأة على الرجل في الصلاة
صاحبه؟ قال: نعم إذا كان بينهما قدر موضع رحل» [١]. قال في الوافي: أراد بالرحل رحل البعير و هو الذي يكون له كالسرج للفرس [٢].
و منها: ما رواه أيضا عن كتاب حريز، عن زرارة قال: قلت له: المرأة تصلّي بحيال زوجها؟ فقال: «تصلّي بإزاء الرجل إذا كان بينها و بينه قدر ما لا يتخطّى أو قدر عظم الذراع فصاعدا» [٣]. و رواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام [٤] من دون ذكر السؤال مع حذف قوله: «تصلّي بإزاء الرجل» من الجواب و إضافة كلمة «لا بأس» إلى آخره.
و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:
سألته عن المرأة تصلّي عند الرجل؟ فقال: «لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلّا أن يكون قدّامها و لو بصدره» [٥].
و من تلك الرواة أبو بصير، و له أيضا ثلاث روايات:
منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل و المرأة يصلّيان معا في المحمل؟ قال: «لا و لكن يصلّي الرجل و تصلّي المرأة بعده» [٦].
و مضمونها من حيث السؤال و الجواب موافق لإحدى روايات محمد بن مسلم المتقدّمة.
[١] السرائر ٣: ٥٨٦، الوسائل ٥: ١٢٦. أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ١٢.
[٢] الوافي ٥: ٤٧٣ ح ٦٣٨٠.
[٣] السرائر ٣: ٥٨٧، الوسائل ٥: ١٢٦. أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ١٣.
[٤] الفقيه ١: ١٥٩ ح ٧٤٨ و فيه: «قدر ما يتخطّى».
[٥] التهذيب ٢: ٣٧٩ ح ١٥٨٢، الاستبصار ١: ٣٩٩ ح ١٥٢٥، الوسائل ٥: ١٢٧. أبواب مكان المصلّي ب ٦ ح ٢.
[٦] التهذيب ٥: ٤٠٣ ح ١٤٠٤، الوسائل ٥: ١٣٢. أبواب مكان المصلّي ب ١٠ ح ٢.