نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٤٤٨ - المسألة الأولى حكم تقدّم المرأة على الرجل في الصلاة
ثمَّ إنّ قوله «يعني إذا كان الرجل.» يحتمل أن يكون تفسيرا من الشيخ رحمه اللّه و يحتمل أن يكون من الرواة.
و منها: ما رواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان و فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلّيان جميعا؟ فقال: «لا و لكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة» [١] و رواهما أي الأخيرتين منضمّة في الكافي عن عليّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء، عن محمد بن مسلم [٢].
و من تلك الرواة علي بن جعفر، و له أربع روايات:
منها: ما رواه في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن الرجل يصلّي الضحى و أمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع؟ قال: «لا بأس ليمض في صلاته» [٣].
و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم و أبي قتادة جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام في حديث قال:
سألته عن الرجل يصلّي في مسجد حيطانه كوى (كواء خ ل) كله قبلته و جانباه و امرأته تصلّي حياله يراها و لا تراه؟ قال عليه السّلام: «لا بأس» [٤].
قال في الوافي: الكواء ممدودا و مقصورا جمع الكوة بالتشديد و هي الروزنة [٥].
أقول: الظاهر أنّ مورد السؤال هو أن يصلّي الرجل في مسجد حيطانه كذا
[١] التهذيب ٢: ٢٣١ ح ٩٠٧، الاستبصار ١: ٣٩٩ ح ١٥٢٢، الوسائل ٥: ١٢٤. أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ٢.
[٢] الكافي ٣: ٢٩٨ ح ٤.
[٣] قرب الإسناد: ١٧٤ ح ٧٧٤، الوسائل ٥: ١٢٨. أبواب مكان المصلّي ب ٧ ح ٢.
[٤] التهذيب ٢: ٣٧٣ ح ١٥٥٣، مسائل عليّ بن جعفر: ١٤٠ ح ١٥٩، الوسائل ٥: ١٢٩. أبواب مكان المصلّي ب ٨ ح ١.
[٥] الوافي ٥: ٤٧٨ ح ٦٣٩٥.