نهاية التقرير في مباحث الصلاة
(١)
الجزء الأول
٣ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٥ ص
(٣)
قراءة في حياة الإمام السيّد البروجردي
٥ ص
(٤)
مراحل حياته المباركة
٦ ص
(٥)
المرحلة الأولى بروجرد
٦ ص
(٦)
المرحلة الثانية أصفهان
٨ ص
(٧)
أساتذته في هذه المرحلة
٩ ص
(٨)
المرحلة الثالثة النجف
١٠ ص
(٩)
المرحلة الرابعة بروجرد مرّة أخرى
١١ ص
(١٠)
المرحلة الخامسة قم المقدّسة
١٤ ص
(١١)
أعماله في بروجرد
١٩ ص
(١٢)
معجم بأعماله العلميّة
٢٠ ص
(١٣)
لمحة عن حياة المقرّر
٢٦ ص
(١٤)
مؤلفاته
٢٨ ص
(١٥)
حديث المؤلّف حول كتاب نهاية التقرير
٣٠ ص
(١٦)
كلمة أخيرة
٣٢ ص
(١٧)
مقدّمة المؤلّف
٣٣ ص
(١٨)
كتاب الصلاة
٣٧ ص
(١٩)
المطلب الأوّل في المقدّمات
٣٧ ص
(٢٠)
المقدّمة الاولى في أعداد النوافل
٣٩ ص
(٢١)
ينبغي التنبيه على أمور
٤٣ ص
(٢٢)
الأمر الأوّل نافلة كلّ فريضة عبادة مستقلّة
٤٣ ص
(٢٣)
الأمر الثاني صلاة الغفيلة
٤٩ ص
(٢٤)
الأمر الثالث الجلوس في صلاة الوتيرة
٥٨ ص
(٢٥)
الأمر الرابع سقوط الوتيرة في السفر
٦١ ص
(٢٦)
الأمر الخامس هل تسقط الأربع ركعات المزيدة في يوم الجمعة على نافلتها في السفر أم لا؟
٦٤ ص
(٢٧)
المقدّمة الثانية في المواقيت
٦٥ ص
(٢٨)
أوقات الفرائض
٦٥ ص
(٢٩)
مسائل في تفصيل الأوقات
٦٨ ص
(٣٠)
المسألة الأولى ابتداء وقت الظهرين
٦٨ ص
(٣١)
المسألة الثانية آخر وقت الظهر
٧٦ ص
(٣٢)
فرعان
٧٨ ص
(٣٣)
الفرع الأوّل لكلّ صلاة وقتان
٧٩ ص
(٣٤)
الفرع الثاني الأوقات المختصّة و المشتركة
٨٢ ص
(٣٥)
تتمّة في بيان معنى الاختصاص
٩٦ ص
(٣٦)
لو ظنّ ضيق الوقت فصلّى العصر فانكشف الخلاف
٩٧ ص
(٣٧)
قاعدة «من أدرك»
١٠١ ص
(٣٨)
علامات زوال الشمس
١٠٩ ص
(٣٩)
المسألة الثالثة ابتداء وقت المغرب
١١٠ ص
(٤٠)
المسألة الرابعة آخر وقت صلاة المغرب
١٢٤ ص
(٤١)
أمّا الطائفة الأولى
١٢٥ ص
(٤٢)
المسألة الخامسة أوّل وقت صلاة العشاء
١٣٥ ص
(٤٣)
المسألة السادسة آخر وقت صلاة العشاء
١٤٣ ص
(٤٤)
المسألة السابعة وقت صلاة الفجر أوّلا و آخرا
١٤٨ ص
(٤٥)
وقت فضيلة العصر و العشاء
١٥٤ ص
(٤٦)
أوقات النوافل
١٦١ ص
(٤٧)
المسألة الأولى وقت نافلة الظهرين
١٦١ ص
(٤٨)
المسألة الثانية وقت نافلة المغرب
١٧١ ص
(٤٩)
المسألة الثالثة وقت نافلة العشاء
١٧٣ ص
(٥٠)
فرعان
١٧٤ ص
(٥١)
المسألة الرابعة وقت صلاة الليل
١٧٥ ص
(٥٢)
المسألة الخامسة وقت نافلة الصبح
١٧٨ ص
(٥٣)
التطوّع وقت الفريضة
١٨٥ ص
(٥٤)
المقدّمة الثالثة في القبلة
١٩٧ ص
(٥٥)
هنا مسائل
٢٠١ ص
(٥٦)
المسألة الأولى ما المراد من جهة الكعبة؟
٢٠١ ص
(٥٧)
المسألة الثانية كفاية العمل بالمظنّة في القبلة
٢١٤ ص
(٥٨)
فرع إذا كان المكلّف المتحيّر متمكّنا من الصلاة إلى الجوانب الأربعة
٢٢٠ ص
(٥٩)
المسألة الثالثة التفريق بين الصلاتين إلى الجهات
٢٢٢ ص
(٦٠)
المسألة الرابعة إذا لم يتمكّن من جميع محتملات الصلاتين
٢٢٤ ص
(٦١)
المسألة الخامسة التكرار في الصلوات المندوبة و باقي الفرائض لفاقد العلم و الظنّ
٢٢٧ ص
(٦٢)
المسألة السادسة لو علم المتحيّر بفوات بعض المحتملات
٢٢٨ ص
(٦٣)
المسألة السابعة مراتب الامتثال ثلاثة
٢٣١ ص
(٦٤)
المسألة الثامنة إذا صلّى إلى جهة ثمَّ تبيّن خطأه
٢٣٢ ص
(٦٥)
المسألة التاسعة عدم شرطيّة الاستقبال في النوافل
٢٤٧ ص
(٦٦)
المقدّمة الرابعة في الستر و الساتر
٢٥٧ ص
(٦٧)
كيفيّة صلاة العاري
٢٧٦ ص
(٦٨)
فروع في الستر و الساتر
٢٨٤ ص
(٦٩)
بحث حول حديث «لا تعاد »
٢٨٧ ص
(٧٠)
شرائط لباس المصلّي
٢٩٣ ص
(٧١)
الأمر الأوّل أن لا يكون من جلد الميتة
٢٩٣ ص
(٧٢)
مسألة إذا شك في نجاسة جلد حيوان أو حرمة لحمه
٢٩٥ ص
(٧٣)
الأمر الثاني أن لا يكون لباس المصلّي من أجزاء الحيوان غير المأكول اللحم
٣١١ ص
(٧٤)
الصلاة في اللباس المشكوك
٣٢٠ ص
(٧٥)
تمسّك الأصوليين بالبراءة العقلية
٣٣١ ص
(٧٦)
الاستدلال بالأخبار الدالة على الأصول الشرعية
٣٣٧ ص
(٧٧)
حكم الصلاة في جلد الخزّ
٣٥١ ص
(٧٨)
حكم الصلاة في جلد السنجاب
٣٦٤ ص
(٧٩)
الأمر الثالث أن لا يكون لباس المصلّي حريرا
٣٧٠ ص
(٨٠)
حكم ما لا تتمّ الصلاة فيه، إن كان حريرا خالصا
٣٧٧ ص
(٨١)
الأمر الرابع عدم كون لباس الرجل المصلّي من الذهب
٣٨٢ ص
(٨٢)
تنبيه وجه حرمة التختّم بالذهب
٣٨٧ ص
(٨٣)
تتمّة قد ظهر لك أنّ حرمة لبس الذهب و كذا بطلان الصلاة فيه
٣٨٩ ص
(٨٤)
الأمر الخامس شرطيّة الإباحة في لباس المصلّي
٣٩٠ ص
(٨٥)
حكم الصلاة في الشمشك و النعل السندي
٣٩٦ ص
(٨٦)
الأمر السادس طهارة لباس المصلّي
٣٩٨ ص
(٨٧)
هل تعتبر الطهارة في ما لا تتمّ الصلاة فيه؟
٤٠٢ ص
(٨٨)
لو شك في طهارة ثوب و صلّى فيه، فانكشف أنّه كان نجسا لا يجب عليه الإعادة
٤٠٦ ص
(٨٩)
لو رأى النجاسة في أثناء الصلاة
٤١٥ ص
(٩٠)
لو علم المصلّي بنجاسة ثوبه أو بدنه قبل الصلاة ثمَّ نسي أو اعتقد الخلاف
٤٢٣ ص
(٩١)
فرع
٤٢٩ ص
(٩٢)
لو لم يكن للمصلّي إلّا ثوب واحد نجس
٤٣٠ ص
(٩٣)
لو كان له ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما لا على التعيين
٤٣٧ ص
(٩٤)
المقدّمة الخامسة في مكان المصلّي
٤٤٣ ص
(٩٥)
المسألة الأولى حكم تقدّم المرأة على الرجل في الصلاة
٤٤٤ ص
(٩٦)
المسألة الثانية ما يصحّ السجود عليه
٤٦٤ ص
(٩٧)
هنا فروع
٤٦٦ ص
(٩٨)
الفرع الأوّل في جواز السجود على مطلق الأرض
٤٦٦ ص
(٩٩)
الفرع الثاني في جواز السجود على كلّ ما أنبتته الأرض
٤٦٧ ص
(١٠٠)
الفرع الثالث في عدم جواز السجود على المأكول و الملبوس
٤٦٨ ص
(١٠١)
الفرع الرابع السجود على القطن و الكتان
٤٦٩ ص
(١٠٢)
الفرع الخامس في جواز السجود على القرطاس
٤٧٣ ص
(١٠٣)
الفرع السادس السجود على الثوب و ظهر الكفّ في حال الاضطرار
٤٧٤ ص
(١٠٤)
المقدّمة السادسة في الأذان و الإقامة
٤٧٧ ص
(١٠٥)
كيفية الأذان و الإقامة
٤٨٥ ص
(١٠٦)
ما قيل باعتباره في الأذان و الإقامة
٤٨٩ ص
(١٠٧)
موارد سقوط الأذان و الإقامة
٤٩٩ ص
(١٠٨)
المسألة الأولى يسقط الأذان خاصّة في موارد
٤٩٩ ص
(١٠٩)
المسألة الثانية مورد سقوط الأذان و الإقامة معا
٥٠٣ ص
(١١٠)
المسألة الثالثة استحباب حكاية الأذان للسامع
٥٠٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص

نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٧٥ - المقدّمة الرابعة في الستر و الساتر

تكونان روايتين، بل الظاهر أنّ الراوي و هو محمّد بن مسلم قد سمع هذه الجملة منه عليه السّلام دفعة واحدة، و الاختلاف إنّما نشأ من اشتباه الراوي.

و عليه لا يمكن الاستدلال بالأولى، إذ اللفظ الصادر منه عليه السّلام يكون مردّدا لنا، و من الواضح أنّ ما رواه الصدوق لا يدلّ على ما ذهب إليه المستدل، لأنّ الضمير في قوله عليه السّلام: «إذا كان كثيفا» و إن كان فمرددا إلّا أنّ الظاهر رجوعه إلى الجامع بين الدرع و المقنعة، و التعبير بهذا النحو شائع في الأخبار بل في القرآن أيضا، و كونه راجعا إلى خصوص الدرع باعتبار كونه مذكّرا خلاف الظاهر، لتقدّمه في الذكر على المقنعة.

ثمَّ لا يخفى أنّ المتبادر من قوله عليه السّلام: «المرأة تصلّي في الدرع و المقنعة» هو اعتبار كونهما كثيفين، لأنّه يدلّ على أنّ أقل ما يكفي من الساتر للمرأة هو الدرع و المقنعة، و الثوب غير الكثيف لا يكون في الحقيقة ساترا. هذا، مضافا إلى دلالة بعض الروايات عليه‌ [١].

ثمَّ إنّه لا يشترط في صحّة صلاة الصغيرة ستر الشعر، حتّى بناء على ما هو الحق من كون عبادات الصبي شرعية لا تمرينية، و الدليل عليه الشهرة العظيمة المحققة [٢]، مضافا إلى الأخبار الواردة في هذا المقام، مثل ما رواه الصدوق عن يونس بن يعقوب أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلّي في ثوب واحد؟ قال:

نعم، قال: قلت: فالمرأة؟ قال: «لا و لا يصلح للحرّة إذا حاضت إلّا الخمار إلّا أن لا تجده» [٣].


[١] الوسائل ٤: ٤٠٥. أبواب لباس المصلّي ب ٢٨.

[٢] المعتبر ٢: ١٠٣، المنتهى ١: ٢٣٧، الذكرى ٣: ٩، جامع المقاصد ٢: ٩٨، روض الجنان: ٢١٧، كشف اللثام ٣: ٢٣٨، مختلف الشيعة ٢: ١٠١.

[٣] الفقيه ١: ٢٤٤ ح ١٠٨٢، الوسائل ٤: ٤٠٥. أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ٤.