نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٥٣ - المسألة السابعة وقت صلاة الفجر أوّلا و آخرا
الانشقاق و التجلل.
و منها: رواية يزيد بن خليفة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «وقت الفجر حين يبدو حتّى يضيء» [١].
و منها: رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» [٢].
و منها: رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تفوت صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس» [٣]. إلى غير ذلك ممّا يدلّ عليه.
ثمَّ إنّ المشهور جعلوا آخر وقت الفضيلة هو طلوع الحمرة المشرقية [٤]، مع أنّه ليس منه ذكر في النصوص و الأخبار، و لا ملازمة بين الإضاءة و التجلّل المذكورين في الروايات المتقدّمة و بين طلوع الحمرة كما هو واضح. و حينئذ فاللازم أن يقال بأنّ الشهرة تكشف عن وجود نصّ معتبر، غاية الأمر أنّه لم يصل إلينا، كما هو الشأن في جميع الفتاوى المشهورة الخالية عن الدليل الظاهر.
ثمَّ إنّه قد وقع الخلاف بين العامّة في أنّ التغليس بصلاة الصبح أفضل، أو أنّ الأفضل الاسفار بها؟ و المراد بالأوّل هو الإتيان بها في الغلس محرّكة و هي الظلمة، و بالثاني الإتيان بها بعد الإضاءة، فذهب بعضهم إلى الأوّل، استنادا إلى فعل عليّ عليه السّلام
[١] الكافي ٣: ٢٨٣ ح ٤، التهذيب ٢: ٣٦ ح ١١٢، الاستبصار ١: ٢٧٤ ح ٩٩١، الوسائل ٤: ٢٠٧. أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ٣.
[٢] التهذيب ٢: ٣٦ ح ١١٤، الاستبصار ١: ٢٧٥ ح ٩٩٨، الوسائل ٤: ٢٠٨. أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ٦.
[٣] التهذيب ٢: ٢٥٦ ح ١٠١٥، الاستبصار ١: ٢٦٠ ح ٩٣٣، السرائر ٣: ٦٠٢، الوسائل ٤: ١٥٩. أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٩.
[٤] الوسيلة: ٨٣، و نقله عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة ٢: ٣١، نهاية الأحكام ١: ٣١١، قواعد الأحكام ١:
٢٤٧، جامع المقاصد ٢: ١٩، روض الجنان: ١٨٠، كشف الغطاء: ٢٢٢، كشف اللثام ٣: ٤٩، مصباح الفقيه كتاب الصلاة: ٤٢، كتاب الصلاة (تقريرات بحث المحقّق النائيني رحمه اللّه) ١: ٣٨.