نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٤٧ - المسألة السادسة آخر وقت صلاة العشاء
و بيّنهنّ و وقّتهنّ، و غسق الليل انتصافه.» [١] الحديث.
و منها: مرسلة الصدوق قال: قال الصادق عليه السّلام: «إذا غابت الشمس فقد حلّ الإفطار و وجبت الصلاة، و إذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل» [٢].
و منها: رواية داود بن فرقد المشتملة على قوله عليه السّلام: «إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، و إذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل» [٣].
و منها: رواية معلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «آخر وقت العتمة نصف الليل» [٤]. و غير ذلك من الأخبار الظاهرة في امتداد وقت العشاء إلى الانتصاف.
هذا و الجمع بين هذه الأخبار و الأخبار الدالّة على الثلث، هو حمل الثانية على الفضيلة و الاولى على الإجزاء، لما عرفت من أنّ لكلّ صلاة وقتين و أنّ اختلافهما إنّما هو بالفضيلة و الاجزاء. نعم من قال بأنّ اختلافهما إنّما هو بالنسبة إلى حالتي الاختيار و الاضطرار، كما ذهب إليه جماعة [٥]، يكون المتعيّن عنده هو حمل الثانية
[١] الكافي ٣: ٢٧١ ح ١، تفسير العياشي ١: ١٢٧ ح ٤١٦، الفقيه ١: ١٢٤ ح ١، علل الشرائع: ٣٥٤ ح ١، التهذيب ٢: ٢٤١ ح ٩٥٤، معاني الأخبار: ٣٣٢، الوسائل ٤: ١٠. أبواب أعداد الفرائض ب ٢ ح ١.
[٢] الفقيه ١: ١٤٢ ح ٦٦٢، الوسائل ٤: ١٨٤. أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٢.
[٣] التهذيب ٢: ٢٨ ح ٨٢، الاستبصار ١: ٢٦٣ ح ٩٤٥، الوسائل ٤: ١٨٤. أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٤.
[٤] التهذيب ٢: ٢٦٢ ح ١٠٤٢، الاستبصار ١: ٢٧٣ ح ٩٨٧، الوسائل ٤: ١٨٥. أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٨.
[٥] المقنعة: ٩٤، المبسوط ١: ٧٢. الخلاف ١: ٢٧١ مسألة ١٣، الكافي في الفقه: ١٣٨، الوسيلة: ٨١، المهذّب ١: ٧١.