نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٣٩ - المسألة الخامسة أوّل وقت صلاة العشاء
و منها: مرسلة الصدوق قال: قال الصادق عليه السّلام: «إذا غابت الشمس فقد حلّ الإفطار و وجبت الصّلاة، و إذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة» [١].
و منها: مرسلة داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، و إذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل» [٢].
و منها: رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلّا أنّ هذه قبل هذه» [٣].
و منها: رواية إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه السّلام: ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر، و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة، إلّا أنّ هذه قبل هذه في السفر و الحضر، و أنّ وقت المغرب إلى ربع الليل. فكتب: «كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق.» [٤] الحديث.
و منها: رواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالناس المغرب و العشاء الآخرة قبل الشفق من غير علّة في جماعة، و إنّما فعل ذلك ليتّسع الوقت على أمّته» [٥].
و منها: رواية زرارة أيضا قال: سألت أبا جعفر و أبا عبد اللّه عليهما السّلام عن الرجل
[١] الفقيه ١: ١٤٢ ح ٦٦٢، الوسائل ٤: ١٧٩. أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٩.
[٢] التهذيب ٢: ٢٨ ح ٨٢، الاستبصار ١: ٢٦٣ ح ٩٤٥، الوسائل ٤: ١٨٤. أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٤.
[٣] الكافي ٣: ٢٨١ ح ١٢، التهذيب ٢: ٢٧ ح ٧٨، الوسائل ٤: ١٨٦. أبواب المواقيت ب ١٧ ح ١١.
[٤] الكافي ٣: ٢٨١ ح ١٦، التهذيب ٢: ٢٦٠ ح ١٠٣٧، الوسائل ٤: ١٨٦. أبواب المواقيت ب ١٧ ح ١٤.
[٥] التهذيب ٢: ٢٦٣ ح ١٠٤٦، الاستبصار ١: ٢٧١ ح ٩٨١، الوسائل ٤: ٢٠٢. أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٢.