نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١١١ - المسألة الثالثة ابتداء وقت المغرب
القول الثاني [١] و يظهر من المحقق شهرة القولين، غاية الأمر أنّ الثاني أشهر [٢]، و منشأ الخلاف بينهم اختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب.
أمّا الطائفة الاولى من الأخبار التي ظاهرة في الاعتبار بالاستتار، فكثيرة:
منها: رواية زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك و قد صلّيت أعدت الصلاة.» [٣] الحديث.
و منها: رواية جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «إذا غاب القرص أفطر الصائم و دخل وقت الصلاة» [٤].
و منها: مرسلة عليّ بن الحكم عمّن حدّثه، عن أحدهما عليهما السّلام إنّه سئل عن وقت المغرب؟ فقال: «إذا غاب كرسيّها، قلت: و ما كرسيّها؟ قال: قرصها، فقلت: متى يغيب قرصها؟ قال: إذا نظرت إليه فلم تره» [٥].
و منها: رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «وقت المغرب حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم» [٦].
و منها: رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلّي المغرب حين تغيب الشمس حيث تغيب حاجبها» [٧].
و منها: رواية عمرو بن أبي نصر قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في المغرب:
[١] المنتهى ١: ٢٠٣، تذكرة الفقهاء ٢: ٣١٠، جامع المقاصد ٢: ١٧، المعتبر ٢: ٥١، النهاية: ٥٩، الدروس ١:
١٣٩، مسالك الأفهام ١: ١٣٩، مفتاح الكرامة ٢: ٣٥، جواهر الكلام ٧: ١٠٩.
[٢] المعتبر ٢: ٥١.
[٣] الكافي ٣: ٢٧٩ ح ٥، التهذيب ٤: ٢٧١ ح ٨١٨ و ج ٢: ٢٦١ ح ١٠٣٩، الاستبصار ٢: ١١٥ ح ٣٧٦، الوسائل ٤: ١٧٨. أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٧.
[٤] الفقيه ٢: ٨١ ح ٣٥٨، الوسائل ٤: ١٧٩. أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٢٠.
[٥] التهذيب ٢: ٢٧ ح ٧٩، الاستبصار ١: ٢٦٢ ح ٩٤٢، الوسائل ٤: ١٨١. أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٢٥.
[٦] التهذيب ٢: ٢٥٧ ح ١٠٢٣، الاستبصار ١: ٢٦٣ ح ٩٤٨، الوسائل ٤: ١٨٢. أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٢٦.
[٧] التهذيب ٢: ٢٥٨ ح ١٠٢٥، الاستبصار ١: ٢٦٣ ح ٩٤٦، الوسائل ٤: ١٨٢. أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٢٧.