الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٦٥ - الأماكن التي تستحب فيها الصلاة
المكان الذي خربه . ولكن إذا كان الذي حفره أو خربه هو الذي نجسه ، يجب عليه في صورة الامكان أن يملأ المكان أو يعمره .
< / السؤال = ٢٤٩١ > < السؤال = ٩٨٥٧ > مسألة ٩١٧ : إذا غصب غاصب مسجدا ، وبنى مكانه بيتا وما شابه ، وصار بحيث لا يقال له مسجد ، فالأحوط وجوبا عدم تنجيسه ، وتطهيره إذا تنجس .
< / السؤال = ٩٨٥٧ > < السؤال = ١٥٥٧ > مسألة ٩١٨ : لا بأس بوضع جثمان الميت في المسجد قبل تغسيله إذا لم يستلزم سراية النجاسة إلى المسجد ولا هتك حرمة المسجد . ولكن الأحوط اجتناب ذلك . أما وضعه بعد الغسل ، فلا إشكال فيه .
< / السؤال = ١٥٥٧ > < السؤال = ٤٩١ > مسألة ٩١٩ : يحرم تنجيس حرم الأئمة - عليهم السلام - . وإذا تنجس وكان بقاؤه متنجسا ، منافيا لاحترامه ، يجب تطهيره . بل الأحوط استحبابا تطهيره وإن لم يكن بقاؤه متنجسا منافيا للاحترام .
< / السؤال = ٤٩١ > < السؤال = ٢٤٨٩ > مسألة ٩٢٠ : إذا تنجس حصير المسجد ، فالأحوط وجوبا تطهيره . ولكن إذا كان تطهيره مستلزما لخرابه ، وكان قرض المكان المتنجس أحسن ، يجب قرضه . فإذا قرضه الذي نجسه ، يجب عليه إصلاحه .
< / السؤال = ٢٤٨٩ > < السؤال = ٢٤٨٧ > مسألة ٩٢١ : يحرم إدخال عين النجاسة مثل الدم إلى المسجد إذا استلزم هتك حرمته .
وكذا إدخال الشئ المتنجس إليه إذا استلزم هتك حرمته .
< / السؤال = ٢٤٨٧ > < السؤال = ٢٤٩٣ > مسألة ٩٢٢ : لا إشكال في نصب الخيمة في المسجد ، وفرشه ، ونصب الستائر السوداء فيه ، ووضع أدوات الشاي فيه ، إذا كانت لقراءة التعزية ولم تكن مضرة بالمسجد ، أو مانعة من أداء الصلاة فيه .
< / السؤال = ٢٤٩٣ > < السؤال = ٢٤٨٧ > مسألة ٩٢٣ : الأحوط وجوبا عدم تزيين المسجد بالذهب . وعدم رسم صور ذوات الأرواح فيه مثل صور الإنسان والحيوان . ويكره رسم صور غير ذوات الأرواح كالورود والمزهريات .
< / السؤال = ٢٤٨٧ > < السؤال = ٢٤٨٨ > مسألة ٩٢٤ : لا يجوز بيع المسجد أو إدخاله في ملك أو طريق ، وإن خرب .
< / السؤال = ٢٤٨٨ > < السؤال = ٢٤٨٨ > مسألة ٩٢٥ : يحرم بيع باب المسجد وشباكه وأشيائه الأخرى . وإذا خرب المسجد ، يجب