الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٩٨ - احكام الاحتضار
الموضع ثلاثا .
< / السؤال = ١٤٩٧ > < السؤال = ١٤٩٧ > مسألة ٥٣٤ : إذا مس المجنون أو الطفل غير البالغ ميتا ، يجب عليهما الغسل بعد الإفاقة والبلوغ .
< / السؤال = ١٤٩٧ > < السؤال = ١٥٠٣ > < السؤال = ١٥١١ > مسألة ٥٣٥ : إذا انفصلت قطعة من جسم الإنسان الحي ، أو الميت الذي لم يغسل ، فإن كان فيها عظم ، فمس القطعة قبل أن يغسلها يوجب غسل مس الميت وإن لم يكن فيها عظم ، فإن كانت من الحي ، فلا يجب . وإن كانت من الميت ، فالأحوط وجوبا الغسل لمسها .
< / السؤال = ١٥١١ > < / السؤال = ١٥٠٣ > < السؤال = ١٥٠٣ > < السؤال = ١٥٠٧ > < السؤال = ١٥١١ > مسألة ٥٣٦ : الأحوط وجوبا الغسل لمس العظم أو السن المنفصل من الميت الذي لم يغسل . ولكن لا يجب الغسل لمس السن والعظم المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم .
< / السؤال = ١٥١١ > < / السؤال = ١٥٠٧ > < / السؤال = ١٥٠٣ > < السؤال = ١٥١٩ > < السؤال = ١٥٢٠ > مسألة ٥٣٧ : كيفية غسل مس الميت نفس كيفية غسل الجنابة ، لكن الأحوط وجوبا أن يتوضأ معه للصلاة .
< / السؤال = ١٥٢٠ > < / السؤال = ١٥١٩ > < السؤال = ١٥٢٥ > مسألة ٥٣٨ : إذا مس عدة موتى ، أو مس الميت عدة مرات ، يكفيه غسل واحد .
< / السؤال = ١٥٢٥ > < السؤال = ١٥٢١ > < السؤال = ١٥٢٢ > مسألة ٥٣٩ : يجوز لمن عليه غسل مس الميت ، اللبث في المسجد ، وقراءة سور العزائم ، والجماع . لكن عليه الغسل للصلاة وأمثالها ، والأحوط وجوبا أن يتوضأ معه .
< / السؤال = ١٥٢٢ > < / السؤال = ١٥٢١ > < السؤال = ١٥٤٨ > أحكام الاحتضار مسألة ٥٤٠ : يلزم على الأحوط وجوبا توجيه المسلم المختصر ، أي الذي يظهر عليه أمارات الموت ، إلى القبلة ، بأن يمده على ظهره بحيث يكون باطن قدميه إلى القبلة .
سواء كان صغيرا أو كبيرا ، رجلا أو امرأة . وإذا لم يمكن تمديده بهذا النحو كاملا ، فالأحوط وجوبا أن يعمل ما يمكن منه . وإن لم يمكن تمديده بأي وجه ، يجلس باتجاه القبلة بنية الاحتياط . وإن لم يمكن ذلك أيضا ، يمدد بنية الاحتياط على جنبه الأيمن أو الأيسر باتجاه القبلة .