الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٩٥ - النفاس
دم نفاس .
< / السؤال = ١٤٧٦ > < السؤال = ١٤٧٤ > مسألة ٥١٧ : لا يلزم في صدق النفاس أن يكون خلق الطفل قد اكتمل ، بل يكفي فيه مجرد صدق وضع الحمل . بل إذا سقطت قطعة دم ، وعرفت هي ، أو شهدت أربع قوابل أنها لو بقيت في الرحم لصارت إنسانا ، فالأحوط وجوبا أن تترك المرأة ما تتركه النفساء ، وتعمل ما تعمله المستحاضة .
< / السؤال = ١٤٧٤ > < السؤال = ١٤٧٨ > مسألة ٥١٨ : لا حد لأقل النفاس ، فيمكن أن تكون مدته لحظة واحدة . لكنه لا يكون أكثر من عشرة أيام .
< / السؤال = ١٤٧٨ > < السؤال = ١٤٧٥ > مسألة ٥١٩ : إذا شكت أنها أسقطت شيئا أم لا ، أو أن ما أسقطته لو بقي يصير إنسانا أم لا ، فالأحوط وجوبا أن تفحص لكي يتضح تكليفها .
< / السؤال = ١٤٧٥ > < السؤال = ١٤٩٥ > < السؤال = ٤٥٠١ > مسألة ٥٢٠ : يحرم على النفاس الأعمال التي تحرم على الحائض ، مثل المكث في المساجد ، ومس كتابة القرآن . ويجب عليها ويستحب لها ويكره ، ما يجب على الحائض أو يستحب لها أو يكره ، وإن كانت حرمة بعض المحرمات مبنية على الاحتياط ، وكراهة بعض المكروهات محل إشكال ، مثل الخضاب .
< / السؤال = ٤٥٠١ > < / السؤال = ١٤٩٥ > < السؤال = ١٣٧٥ > < السؤال = ١٤٧٣ > مسألة ٥٢١ : طلاق المرأة النفساء باطل ، ومقاربتها حرام ، فإن قاربها زوجها ، فالأحوط استحبابا أن يكفر بما تقدم في أحكام الحيض .
< / السؤال = ١٤٧٣ > < / السؤال = ١٣٧٥ > < السؤال = ١٤٨١ > < السؤال = ١٤٩٥ > مسألة ٥٢٢ : إذا طهرت المرأة من دم النفاس ، يجب أن تغتسل وتؤدي عباداتها . وإذا رأت الدم مرة ثانية ، فإن كان مجموع أيام رؤية الدم والطهر في الوسط عشرة أيام أو أقل ، تجعلها كلها نفاسا . وإن كانت صامت أيام طهرها ، يجب أن تقضي الصوم .
< / السؤال = ١٤٩٥ > < / السؤال = ١٤٨١ > < السؤال = ١٤٩٣ > مسألة ٥٢٣ : إذا طهرت من دم النفاس ، واحتملت وجوده في باطن الفرج ، يجب أن تعمل بحكم الحائض المتقدم . فتضع قطنة في الفرج وتصبر ، فإن كانت نظيفة من الدم ، اغتسلت لعباداتها .
< / السؤال = ١٤٩٣ > < السؤال = ١٤٨٣ > مسألة ٥٢٤ : إذا تجاوز دم النفاس عشرة أيام ، فإن كانت من ذوات العادة في الحيض ، كان نفاسها بعدد أيام عادتها ، وما زاد استحاضة . وإن لم تكن ذات عادة ، فإن اختلف لون