الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٩٣ - ٥ المبتدئة
< فهرس الموضوعات > ٦ : الناسية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسائل الحيض المتفرقة < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = ١٣٢٠ > < / السؤال = ١٢٩٢ > < السؤال = ١٢٩٦ > < السؤال = ١٣١٦ > مسائل الحيض المتفرقة مسألة ٥٠٧ : المبتدئة ، والمضطربة ، والناسية ، وذات العادة العددية ، إذا رأت الدم بعلامات الحيض ، يجب أن تترك العبادة من اليوم الأول وإذا عرفت بعد ذلك أنه لم يكن حيضا يجب أن تقضي ما فاتها من العبادة . أما إذا لم تكن فيه علامات الحيض ، فالأحوط وجوبا أن تعمل ما تعمله المستحاضة ، وتترك ما يحرم على الحائض .
< / السؤال = ١٣١٦ > < / السؤال = ١٢٩٦ > < السؤال = ١٢٨٨ > مسألة ٥٠٨ : من كانت لها عادة في حيضها ، في وقته أو عدده أو كليهما ، إذا رأت الدم في شهرين متتابعين على خلاف عادتها ، وكان الوقت فيهما أو العدد أو الوقت والعدد واحدا ، تتغير عادتها إلى ما رأته في هذين الشهرين . مثلا ، إذا كانت عادتها أنها ترى الدم من اليوم الأول من الشهر حتى السابع ثم تطهر ، فإن رأت الدم شهرين متتابعين من اليوم العاشر حتى السابع عشر ثم طهرت ، تصير عادتها من العاشر حتى السابع عشر .
< / السؤال = ١٢٨٨ > < السؤال = ١٣٢٣ > مسألة ٥٠٩ : المقصود من الشهر هنا من بداية رؤية الدم حتى مضي ثلاثين يوما . وليس المقصود من أول الشهر الهلالي إلى آخر .
< / السؤال = ١٣٢٣ > < السؤال = ١٣٠٦ > مسألة ٥١٠ : المرأة التي ترى الدم عادة في الشهر مرة واحدة ، إذا رأته في شهر مرتين ، وكان فيهما بعلامات الحيض ، ولم يكن الطهر الفاصل بينهما أقل من عشرة أيام ، يجب أن تجعلهما كليهما حيضا .
< / السؤال = ١٣٠٦ > < السؤال = ١٣٠٧ > مسألة ٥١١ : إذا رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر ، بعلامات الحيض ، ثم رأته عشرة أيام أو أكثر بعلامات الاستحاضة ، ثم رأته ثلاثة أيام بعلامات الحيض ، يجب أن تجعل الدم الأول والدم الأخير اللذين بعلامات الحيض حيضا ، والدم الوسط استحاضة .
< / السؤال = ١٣٠٧ > < السؤال = ١٣٠٨ > < السؤال = ١٣١٠ > مسألة ٥١٢ : إذا طهرت المرأة قبل عشرة أيام ، وعلمت أنه ليس في داخل الفرج دم ، يجب أن تغتسل لأداء عباداتها وإن كانت تظن أنها سترى الدم ثانية قبل تمام عشرة أيام . ولكن إذا كانت متيقنة أو مطمئنة بأنها سترى الدم ثانية قبل تمام عشرة أيام ،