الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٧٢ - احكام الاستحاضة
< / السؤال = ١٤٣٧ > < السؤال = ١٤٣٨ > مسألة ٤٠٦ : عندما يجب على المستحاضة بالمتوسطة أو الكثيرة احتياطا الجمع بين الوضوء والغسل ، فالأحوط لها أن تقدم الوضوء ولا سيما في الكثيرة .
< / السؤال = ١٤٣٨ > < السؤال = ١٤٢٣ > < السؤال = ١٤٢٤ > مسألة ٤٠٧ : إذا صارت استحاضة المرأة القليلة بعد صلاة الصبح متوسطة ، يجب أن تغتسل لصلاة الظهر والعصر . وإذا صارت بعد صلاة الظهر والعصر متوسطة ، يجب أن تغتسل لصلاة المغرب والعشاء .
< / السؤال = ١٤٢٤ > < / السؤال = ١٤٢٣ > < السؤال = ١٤٢٦ > مسألة ٤٠٨ : إذا صارت استحاضة المرأة القليلة أو المتوسطة بعد صلاة الصبح كثيرة ، يجب أن تغتسل لصلاة الظهر والعصر ، ثم تغتسل لصلاة المغرب والعشاء . وإذا صارت بعد صلاة الظهر والعصر كثيرة ، يجب أن تغتسل لصلاة المغرب والعشاء .
< / السؤال = ١٤٢٦ > < السؤال = ١٤٢٨ > مسألة ٤٠٩ : إذا اغتسلت المستحاضة بالكثيرة أو المتوسطة للصلاة قبل دخول وقتها ، فغسلها باطل . بل إذا اغتسلت قبيل أذان الفجر لصلاة الليل وصلت صلاة الليل وكان الدم مستمرا ، فالأحوط وجوبا أن تعيد الغسل والوضوء بعد دخول الفجر .
< / السؤال = ١٤٢٨ > < السؤال = ١٤٢٢ > < السؤال = ١٤٣٣ > < السؤال = ١٤٣٤ > < السؤال = ١٤٣٥ > مسألة ٤١٠ : على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة واجبة أو مستحبة ، وإن كان وضوء المستحاضة بالكثيرة احتياطيا كما مر . وكذا إذا أرادت أن تعيد صلاتها احتياطا ، أو تعيد صلاتها الفرادى جماعة ، فيجب عليها أن تعمل كلما تقدم في المستحاضة ولكن لا يجب ذلك لصلاة الاحتياط والتشهد والسجدة المنسيين وسجدتي السهو ، إذا أتت بها بعد صلاتها مباشرة .
< / السؤال = ١٤٣٥ > < / السؤال = ١٤٣٤ > < / السؤال = ١٤٣٣ > < / السؤال = ١٤٢٢ > < السؤال = ١٤٣٦ > مسألة ٤١١ : إذا انقطع دم المستحاضة ، يجب أن تعمل عمل المستحاضة لصلاتها الأولى فقط ، ولا يجب للصلوات التي بعدها .
< / السؤال = ١٤٣٦ > < السؤال = ١٤٢٩ > < السؤال = ١٤٣٢ > مسألة ٤١٢ : الأحوط وجوبا لمن لا تعرف أن حالتها من أي أقسام الاستحاضة ، أن تفحص عندما تريد أن تصلي ، فتدخل قطنة داخل فرجها وتصبر قليلا ثم تخرجها وعندما تعرف من أي الأقسام هي ، تطبق أحكامها . ويجوز لها أن تفحص قبل دخول وقت الصلاة إذا كانت تعلم أن حالتها إلى وقت أدائها للصلاة لا تتغير .
< / السؤال = ١٤٣٢ > < / السؤال = ١٤٢٩ > < السؤال = ١٤٣٠ > مسألة ٤١٣ : إذا صلت المستحاضة بدون أن تفحص حالتها ، فإن تحقق منها قصد القربة