الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٦٦ - ما يحرم على الجنب
< فهرس الموضوعات > ما يكره للجنب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الغسل الترتيبي < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = ١١٧٨ > < السؤال = ١١٩٠ > ما يكره للجنب مسألة ٣٦٤ : يكره للجنب تسعة أشياء : الأول والثاني : الأكل والشرب . ولكن إذا توضأ فلا كراهة . الثالث : قراءة أكثر من سبع آيات من القرآن من غير السور الأربع التي فيها آيات السجدة الواجبة . الرابع : مس جلد القرآن وحواشيه ، وما بين أسطر كتابته ، بأي جزء من أجزاء البدن . الخامس : حمل القرآن . السادس : النوم . ولكن إذا توضأ أو تيمم قربة إلى الله لعدم وجدان الماء ، فلا كراهة . السابع : الخضاب بالحناء وأمثاله . الثامن : تدهين البدن . التاسع : الجماع بعد الجنابة الناشئة من الاحتلام .
< / السؤال = ١١٩٠ > < السؤال = ١١٧٢ > < السؤال = ١١٧٣ > < السؤال = ١١٩١ > غسل الجنابة مسألة ٣٦٥ : يستحب غسل الجنابة لرفع الجنابة ، ويجب لأداء الصلاة الواجبة وأمثالها .
ولا يجب لأداء صلاة الميت ، وسجدة الشكر ، والسجدة الواجبة لسماع آيات السجدة أو قراءتها . كما أنه شرط لصحة الصلوات المستحبة .
< / السؤال = ١١٩١ > < / السؤال = ١١٧٣ > < / السؤال = ١١٧٢ > < السؤال = ١١٩١ > < السؤال = ١١٩٢ > مسألة ٣٦٦ : لا يجب أن ينوي عند الغسل أني أغتسل وجوبا أو استحبابا . فلو نوى :
أغتسل قربة إلى الله فقط ، أي امتثالا لأمره تعالى ، لكفى .
< / السؤال = ١١٩٢ > < / السؤال = ١١٩١ > < السؤال = ١١٩٢ > مسألة ٣٦٧ : إذا تيقن من دخول وقت الصلاة واغتسل بنية الغسل الواجب ، ثم تبين أنه اغتسل قبل دخول الوقت ، فغسله صحيح .
< / السؤال = ١١٩٢ > < السؤال = ١٢٠١ > مسألة ٣٦٨ : الغسل - سواء كان واجبا أو مستحبا - على نحوين : ترتيبي ، وارتماسي ، إلا أن الأحوط في غسل الميت أن يكون ترتيبيا .
< / السؤال = ١٢٠١ > < السؤال = ١١٩٥ > الغسل الترتيبي مسألة ٣٦٩ : في الغسل الترتيبي يجب - مقارنا بالنية - غسل الرأس والرقبة أولا ، ثم