الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٦٣ - الأغسال الواجبة
كان في رفعه مشقة لا تطاق ، يجب أن يطبق عليه حكم الجبيرة . والأحوط استحبابا أن يتيمم أيضا .
< / السؤال = ١٠٨٨ > < السؤال = ١١٠٣ > < السؤال = ١١٠٤ > مسألة ٣٤٧ : أحكام غسل الجبيرة مثل أحكام وضوء الجبيرة ، لكن يجب أن يكون ترتيبيا . وإذا اغتسل ارتماسا ، فهو باطل على الأحوط وجوبا .
< / السؤال = ١١٠٤ > < / السؤال = ١١٠٣ > < السؤال = ١١٠٦ > مسألة ٣٤٨ : من كان تكليفه الشرعي التيمم ، إذا كان في بعض أعضاء تيممه جرح أو دمل أو كسر ، يجب عليه أن يتيمم تيمم الجبيرة وفقا الأحكام وضوء الجبيرة .
< / السؤال = ١١٠٦ > < السؤال = ١١١١ > مسألة ٣٤٩ : من وجبت عليه الصلاة بوضوء الجبيرة أو غسلها ، إذا كان يعلم أن عذره لا يرتفع إلى آخر الوقت ، جاز له أن يصلي أول الوقت . أما إذا كان يأمل أن يرتفع عذره إلى آخر الوقت ، فالأحوط وجوبا أن يصبر ، فإن لم يرتفع عذره صلى في آخر الوقت بوضوء الجبيرة أو غسلها .
< / السؤال = ١١١١ > < السؤال = ١٠٨٥ > مسألة ٣٥٠ : إذا ألصق جبيرة على ظاهر عينه لمرضها ، يجب أن يتوضأ وضوء الجبيرة وغسلها ، والأحوط وجوبا أن يتيمم أيضا .
< / السؤال = ١٠٨٥ > < السؤال = ١١١٣ > مسألة ٣٥١ : من لا يعرف أن تكليفه الشرعي التيمم أو وضوء الجبيرة ، فالأحوط وجوبا أن يجمع بينهما .
< / السؤال = ١١١٣ > < السؤال = ١١٠٩ > مسألة ٣٥٢ : الصلوات التي صلاها بوضوء الجبيرة إذا ارتفع العذر في الوقت أعادها احتياطا وإن ارتفع بعد الوقت فصلاته التي صلاها صحيحة والأحوط وجوبا أن يتوضأ للصلوات الآتية .
< / السؤال = ١١٠٩ > < السؤال = ١١٣٣ > الأغسال الواجبة الأغسال الواجبة سبعة : الأول : غسل الجنابة . الثاني : غسل الحيض . الثالث :
غسل النفاس . الرابع : غسل الاستحاضة . الخامس : غسل مس الميت . السادس :
تغسيل الميت . السابع : الغسل الذي يجب بالنذر واليمين وأمثالهما .
< / السؤال = ١١٣٣ > < السؤال = ١٩٧٤ > مسألة ٣٥٣ : إذا ترك المكلف عامدا صلاة الخسوف أو الكسوف الكلي الشامل لتمام