الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٦٠ - احكام وضوء الجبيرة
الأشياء المذهبة للعقل مثل الجنون والسكر والإغماء . السادس : استحاضة النساء التي سيأتي بيانها . السابع : الأفعال التي توجب الغسل مثل الجنابة والحيض والنفاس ، بل مس الميت على الأحوط .
< / السؤال = ٨٤٥ > < / السؤال = ٨٤٤ > < / السؤال = ٨٤٣ > < / السؤال = ٨٤٢ > < / السؤال = ٨٤١ > < السؤال = ١١١٤ > أحكام وضوء الجبيرة الجبيرة : هي ما يلف به الجرح والكسر ، والدواء الذي يوضع على الجرح وأمثالها . < / السؤال = ١١١٤ > < السؤال = ١٠٧٦ > مسألة ٣٣٢ : إذا كان في أحد أعضاء الوضوء جرح أو دمل أو كسر ، وكان مكشوفا غير ملفوف بجبيرة ، ولم يكن يضره الماء ، يجب أن يتوضأ بنحو اعتيادي .
< / السؤال = ١٠٧٦ > < السؤال = ١٠٧٢ > < السؤال = ١٠٨١ > مسألة ٣٣٣ : إذا كان الجرح أو الدمل في الوجه أو اليدين مكشوفا ، وكان يضره صب الماء عليه فإن كان ظاهره طاهرا ولا يضره المسح باليد الرطبة ، مسحه بها . والأحوط استحبابا أن يلفه أيضا بقطعه قماش أو بلاستيك طاهرة ويمسحه باليد الرطبة . وإذا كان مسحه باليد الرطبة مضرا ، يجب غسل أطرافه من أعلى إلى أسفل . كما مر في الوضوء . والأحوط استحبابا مؤكدا أن يلفه بقطعة قماش أو بلاستيك طاهرة ويمسحه باليد الرطبة . وإذا كان لفه بقطعة قماش غير ممكن ، يقتصر على غسل أطرافه . والأحوط استحبابا أن يتيمم أيضا . وإذا كان بدل الجرح أو الدمل كسر في الوجه أو اليدين ، عمل بما تقدم . والأحوط وجوبا أن يتيمم أيضا . وإذا كان ظاهر الجرح متنجسا ولا يمكنه تطهيره ، فالأحوط وجوبا أن يمسحه بيده الرطبة ، ثم يطهر يده ثم يلفه بقطعة قماش ، ويمسح عليها بيده الرطبة ، ويتيمم بعد ذلك أيضا . وإذا لم يمكن مسحه باليد الرطبة ، أو كان يوجب زيادة نجاسة البدن يمسح بيده الرطبة على القماش ويتيمم أيضا . وفي كل الصور المتقدمة إذا أمكن غسل ظاهر القماش أو البلاستيك ، فالأحوط وجوبا الغسل ، والمسح باليد الرطبة أيضا .
< / السؤال = ١٠٨١ > < / السؤال = ١٠٧٢ > < السؤال = ١٠٧٢ > مسألة ٣٣٤ : إذا كان الجرح أو الدمل أو الكسر في مقدم الرأس أو على ظاهر القدمين ، مكشوفا ، ولم يمكن مسحه ، يجب لفه بقطعة قماش أو بلاستيك طاهرة ويمسح