الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٦ - احكام التقليد
وعليه ، فمن لم يكن مجتهدا ولا يستطيع العمل بالاحتياط ، يجب عليه أن يقلد مجتهدا جامعا لشرائط التقليد .
< / السؤال = ٩٢ > < / السؤال = ٩ > < / السؤال = ٦ > < / السؤال = ٣ > < / السؤال = ٢ > < / السؤال = ١ > < السؤال = ١٢ > < السؤال = ١٧ > < السؤال = ٣٠ > مسألة ٢ : التقليد في الأحكام هو العمل بفتوى المجتهد . ويشترط في المجتهد الذي يجوز تقليده أن يكون رجلا ، بالغا ، عاقلا إماميا اثني عشريا ، طاهر المولد ، حيا ، عادلا .
والعادل هو المستقيم المعتدل في العقيدة والأخلاق والعمل ، بنحو يؤدي الواجب ويترك الحرام ، بحيث لو سئل عنه أهل محلته أو جيرانه أو خلطاؤه أقروا بحسن حاله .
ويجب - على الأحوط أيضا - أن لا يكون المقلد طالب جاه ولا حريصا على الدنيا .
ويجب أيضا - عندما يعلم المكلف باختلاف فتاوى المجتهدين في بعض المسائل التي هي محل الابتلاء - أن يكون المجتهد الذي يقلده أعلم ، أي أقدر من كل مجتهدي زمانه في فهم أحكام الله تعالى .
< / السؤال = ٣٠ > < / السؤال = ١٧ > < / السؤال = ١٢ > < السؤال = ٢٣ > < السؤال = ٢٦ > مسألة ٣ : يمكن معرفة المجتهد والأعلم من ثلاث طرق :
الأولى : أن يحصل للإنسان اليقين بذلك ، كأن يكون من أهل العلم ، ويستطيع معرفة المجتهد والأعلم .
الثانية : أن يشهد باجتهاد أحد أو أعلميته عالمان ، عادلان ، قادران على تشخيص الاجتهاد والأعلمية ، بشرط أن لا يخالف قولهما عالمان عادلان آخران .
الثالثة : أن يشهد باجتهاد أحد أو أعلميته عدة من أهل العلم القادرين على تشخيص المجتهد والأعلم ، ويحصل الاطمئنان بقولهم .
< / السؤال = ٢٦ > < / السؤال = ٢٣ > < السؤال = ١٨ > < السؤال = ٢٩ > < السؤال = ٤٤ > < السؤال = ٥١ > مسألة ٤ : إذا كانت معرفة الأعلم أمرا مشكلا ، يجب تقليد من يظن بأعلميته .
بل لو احتمل احتمالا ضعيفا أيضا أن مجتهدا أعلم من الآخرين ، وعلم أنه ليس أحد أعلم منه يجب عليه أن يقلده . وإذا كان عدة من المجتهدين في نظر المكلف أعلم من غيرهم ، وكانوا متساوين في العلم ، وجب عليه أن يقلد أحدهم ، وإن كان الأحوط - استحبابا - أن يعمل في المسائل يحرز فيها الاختلاف بينهم بأحوط