الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٧١ - قصاص و دية الأعضاء
الأم ، وسائر الأقارب من الأم محل إشكال أيضا . ومقتضى بعض الأخبار أن المرأة ليس لها حق القصاص بنحو كلي ، والاحتياط في باب الدماء أمر مطلوب .
< / السؤال = ١٣٩٠٥ > < / السؤال = ١٣٩٠٤ > < السؤال = ١٤٢٥٢ > < السؤال = ١٤٢٥٣ > < السؤال = ١٤٢٥٤ > مسألة ٣٠٦٩ : إذا جرح أو قطع جزء من بدن حيوان لشخص آخر ، وكان الحيوان حلال اللحم ، أو حرام اللحم ولكن له قيمة ، يجب عليه أن يدفع إلي صاحب الحيوان التفاوت بين قيمة السالم والمعيب . وإذا تلف الحيوان يجب أن يدفع كامل قيمته إلى صاحبه . وإذا ذبحه على الطريقة الشرعية يجوز لصاحب الحيوان مطالبته بالتفاوت بين قيمته حيا ومذبوحا . وإذا أعرض صاحبه عن حيوانه المذبوح وطالبه بقيمته كاملة ، فالأحوط وجوبا على الذابح أن يرضيه .
< / السؤال = ١٤٢٥٤ > < / السؤال = ١٤٢٥٣ > < / السؤال = ١٤٢٥٢ > < السؤال = ١٤٢٥٦ > مسألة ٣٠٧٠ : المشهور أنه إذا أتلف شخص كلب صيد لشخص آخر ، فعليه أن يدفع له أربعين درهما من الفضة المسكوكة التي تعادل واحدا وعشرين مثقالا متعارفا . وإذا أتلف كلبا يحرس بيت شخص أو بستانه ، فعليه أن يدفع عشرين درهما من الفضة المسكوكة لصاحبه ، وإذا أتلف كلب الغنم ، فعليه أن يدفع عشرين درهما من الفضة المسكوكة . وفي قول آخر يجب عليه أن يدفع شاة . وإذا أتلف كلب الزرع ، فعليه أن يدفع قفيزا من الحنطة ، وهو يعادل عشرة أصواع ولكن الأحوط وجوبا إن كانت قيمة الكلب المتعارفة أكثر من ذلك أن يعطي قيمته في جميع هذه الأقسام وإن كانت أقل أن يتصالحا ( ١ ) .
< / السؤال = ١٤٢٥٦ > < السؤال = ١٤٠٦٧ > < السؤال = ١٤٠٦٨ > مسألة ٣٠٧١ : إذا ألحق حيوان بزرع شخص أو ماله خسارة ، فالمشهور أن على صاحب الحيوان الضمان إذا كان فعل الحيوان في الليل ، ولا ضمان عليه إذا كان في النهار .
ولكن الأحوط وجوبا أن يتحمل صاحب الحيوان الخسارة في النهار أيضا ، إذا كان متساهلا ومقصرا .
(
١ - قد مضى سابقا إن كل مثقال شرعي يعادل ١٨ حمصة ويساوي ٣ غرامات و ٤٥٦ / ٠ من غرام ، وكل مثقال متعارف يعادل ٢٤ حمصة ويساوي ٤ غرامات و ٦٠٨ / ٠ من غرام ، وكل درهم من الفضة يساوي غرامين و ٤١٩ / ٠ من غرم .