الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٦٣ - أنواع الدية
الأول : القتل العمدي . وهو أن يقوم القاتل بنية قتل شخص بعمل يؤدي إلى موته ، أو يقوم عن التفات بعمل يقتل غالبا فيموت ذلك الشخص . وإن كان هدفه الأصلي هو القيام بذلك العمل لا القتل .
الثاني : القتل شبه العمدي وهو أن لا يكون لدى القاتل نية القتل ، ولكنه يقوم له عن التفات بعمل لا يقتل غالبا ، فيؤدي ذلك العمل إلى موته صدفة . مثلا يضربه للتأديب عدة أسواط فيموت المضروب صدفة .
الثالث : قتل الخطأ . وهو أن لا يكون القاتل قاصدا قتل ذلك الشخص ولا يريد القيام له بعمل أيضا . مثلا يطلق رصاصة بقصد قتل طائرة فتصيب إنسانا صدفة وتقتله .
< / السؤال = ١٣٧٩٢ > < / السؤال = ١٣٧٢٦ > < السؤال = ١٣٨٩٨ > مسألة ٣٠٤٧ : في القتل العمدي إذا كان القاتل بالغا وعاقلا يحق لورثة المقتول القصاص . إلا إذا اتفقوا مع القاتل على أخذ الدية أو عفوا عنه كليا . وفي القتل شبه العمدي لا يحق لورثة المقتول القصاص ، ويجوز لهم فقط أن يعفوا أو يطالبوا القاتل بالدية . وفي قتل الخطأ لا قصاص وإذا ثبت القتل بشاهدين عادلين فليس القاتل مدينا بالدية ، بل تقع الدية على عاقلته وأقاربه ، بالتفصيل الذي سيأتي . ولكن إذا ثبت القتل بإقرار القاتل ، فالدية عليه نفسه .
< / السؤال = ١٣٨٩٨ > < السؤال = ١٤٠٠٨ > < السؤال = ١٤٠١٦ > < السؤال = ١٤٠١٨ > أنواع الدية مسألة ٣٠٤٨ : دية الرجل المسلم الحر أحد أشياء ستة :
الأول : مائة بعير دخلت في عامها السادس ، بالتفصيل الذي شرح في الكتب المفصلة .
الثاني : مائتا بقرة .
الثالث : ألف شاة .
الرابع : ألف مثقال شرعي من الذهب المسكوك . وكل مثقال منها ١٨ حمصة ( ١ ) .
الخامس : عشرة آلاف درهم . وكل درهم ٦ / ١٢ حمصة من الفضة المسكوكة ( ٢ ) .